responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 391

و اما الآيات، فلعدم دلالة آية النفر و السؤال على جوازه، لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا الأخذ تعبدا، مع أن المسئول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها [1]، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسّر به في الأخبار(1).


ردّ سيره:

ممكن است سيره مذكور، مستند به فطرى و ضرورى بودن جواز تقليد باشد [2] نه اينكه ناشى از امضا يا تقرير معصوم عليه السّلام باشد پس سيره هم مردود است.

(1)

4 آيات:

به دو آيه بر جواز تقليد استدلال شده:

الف: آيه نفر:

«وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» [3].

ب: آيه سؤال:

«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [4].

نحوه استدلال به آيه نفر و آيه سؤال‌ [5] و ايراد به آن تقريبا شبيه استدلال به آن دو بر حجيت خبر واحد است كه قبلا [6] درباره‌اش بحث كرده‌ايم.


[1]هذا الاستظهار لا بد ان يكون من جهة اطلاق «الذكر» على التوراة فى قوله تعالى: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ» و اهل الذكر ح هم أحبار اليهود او لزعم ان المخاطبين هم عوام اليهود فالشاهد عليه هو السياق. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 515.

[2]يعنى: سيره عقلا «بما هم عقلاء» بر جواز تقليد، مستمر است نه سيره متدينين.

[3]سوره توبه، آيه 122.

[4]سوره نحل آيه 43.

[5]و قد استدل بالآيتين الشريفتين صاحب الفصول ... قال فى الفصول و لعموم قوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* بناء على ان المراد باهل الذكر اهل القرآن من العلماء كما نص عليه جماعة و قد مرّ الكلام فيه يعنى به فى حجية خبر الواحد (قال) و لقوله تعالى فى آية النفر وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ الشامل للإنذار بطريق الفتوى ايضا. ر. ك: عناية الاصول 6/ 222.

[6]ر. ك: ايضاح الكفاية 4/ 326 و 310.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست