نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 381
و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخلّ بالنظام و الموجب
للمخاصمة بين الأنام، لو قيل بعدم صحة العقود و الإيقاعات و العبادات الواقعة على
طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني، و وجوب العمل على طبق الثاني،
من عدم ترتيب الأثر على المعاملة و إعادة العبادة، لا يكون إلا أحيانا [1]، و أدلة نفي العسر لا ينفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا [2]، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات،
كأنّ صاحب فصول دو دليل هم بر مدعاى خود دارند.
دليل اول:
موضوعات احكام «واقع» ثابت و محفوظى
دارند و متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشوند [3] و به واسطه اجتهاد مجتهد، تغيير پيدا نمىكنند
به خلاف احكام كه ممكن است به حسب اجتهادات، مختلف شوند و متحمل دو اجتهاد مخالف
گردند يعنى:
احكام، قابل تغير است و امكان دارد، متحمل دو اجتهاد مختلف شوند لذا
اگر تبدل رأى، مربوط به حكم باشد، اعاده يا قضاء اعمال سابق، لازم نيست.
رد دليل اول:
بين احكام و موضوعات آن از جهت تغير اجتهاد، فرقى نيست زيرا «واقع» در آن دو، واحد است و هيچكدام متحمل دو اجتهاد نمىشود.
[1]لانه ليس بلازم ان يكون الرأى الاول دائما او غالبا على
خلاف التكليف و خلاف الاحتياط و هو عمل به و ان يكون التبدل على الوجه المذكور
لاكثر اهل الفتاوى كى يلزم العسر.
[2]لا العسر النوعى و كذا ادلة نفى الحرج و كذا الهرج فوجود
الفرض لهذه الامور الثلاثة لا ينتج الحكم بمقتضاه مع عدم وجوده لان العلة الفرضية
لا يترتب عليه الا المعلول الفرضى و غاية ما يلزم فى باب النكاح الذى اوقعهم فى
حيص و بيص بعد التبدل كون الوطى بالعقد السابق بالشبهة و يترتب عليه حكم العقد
الصحيح من لحوق الولد و التوارث و نحو ذلك من الاحكام و من حين التبدل يعقدها
بمقتضى الاجتهاد الثانى]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى
2/ 357.
[3]يعنى: چنين نيست كه با اجتهاد سابق، يك موضوع داشته باشيم
و با اجتهاد بعدى، موضوع حكم، عوض شود مثلا تذكيه، يكى از موضوعات است كه متحمل دو
اجتهاد مختلف نمىشود يا مثلا حيات زيد- در صورتى كه موضوع حكم شرعى واقع شود-
موضوعى است كه متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشود.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 381