نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 370
إلا أن يراد التصويب [1] بالنسبة الى الحكم الفعلي، و أن
المجتهد و إن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا و إنشاء، إلا أن ما أدّى إليه اجتهاده
يكون هو حكمه الفعلي حقيقة، و هو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة، و لا يشترك فيه
الجاهل و العالم بداهة، و ما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء، فلا استحالة في
التصويب بهذا المعنى، بل لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار من باب
السببية و الموضوعية كما لا يخفى، و ربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية
الطريق لا تنافي قطعية الحكم(1).
احتمال ديگر در معناى تصويب، اين است كه: براى هر واقعه در لوح
محفوظ- و قبل از استنباط مجتهد- حكمى جعل شده [2] كه بين تمام مردم، مشترك است منتها اگر مجتهد [3]، نسبت به آن حكم، دستيافت، همان حكم، فعليت و
تنجز پيدا مىكند اما اگر رأى مجتهد، خطا بود و به آن حكم، دست پيدا نكرد، حكم
فعلى، همان رأى مجتهد- و مؤداى همان اماره [4]- است [5] و نتيجتا حكم واقعى لوح محفوظى [6] در مرحله انشا باقى
مىماند [7].
[1]هذا تفسير بما لا يرضى صاحبه فان مراد العامة ليس هذا
المعنى قطعا (مشكينى «ره») ر. ك:
[4]... لحدوث مصلحة فى مؤداها بسبب قيام الامارة عليه
تكون تلك المصلحة اقوى من مصلحة الحكم الانشائى فيكون الحكم الفعلى على طبق
الامارة لحصول الكسر و الانكسار فى الملاك الواقعى الثابت فى الفعل كشرب الخمر بعد
حدوث مصلحة فى العمل بالامارة. ر. ك: منتهى الدراية 2/ 450.
[5]و حكم ظاهرى فعلى كه بر موافقتش ثواب و بر مخالفت آن،
استحقاق عقوبت، مترتب مىشود، همان حكمى است كه فعلا رأى مجتهد به آن، مؤدى شده.