نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 357
الثالث: في جواز رجوع غير المتصف به إليه في كل مسألة اجتهد فيها،
و هو أيضا محل الإشكال، من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم، فتعمّه أدلة جواز
التقليد، و من دعوى عدم إطلاق فيها، و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة
على الرجوع الى مثله أيضا، و ستعرف [1] إن شاء اللّه تعالى ما هو قضية الأدلة
(1)
«... نهايت امر، آنكه حجيت تمام آنها مخصوص كسى است كه نسبت به
معارض فحص نمايد و موانع را دفع نمايد و فرض بحث ما در جائى است كه مجتهد متجزى به
مقدار لازم، نسبت به معارض، مخصص و مقيد، تفحص نموده، بنابراين، آراء او كه مفاد
آن ظواهر است، مسلما براى او حجيت دارد و تقليد آن متجزى از ديگرى مشكل بلكه خلاف
احتياط است، آرى او مىتواند احتياط نمايد» [2].
در مسائلى كه فرد متجزى اجتهاد نموده، نسبت به آن احكام، عالم است-
حرام و حلال الهى را مىشناسد- پس تقليد غير از او، رجوع جاهل به عالم است لذا
تقليد از مجتهد متجزى، جائز است- فتعمه ادلة جواز التقليد.
- و عن كل ما يزاحم حجيته و لو ظفر بمعارضه فلا بدّ من قدرته على
علاج التعارض بتقديم احدهما على الآخر او التخيير فمن لم تكن له هذه القدرة لم تكن
ادلة حجية الخبر و الظواهر شاملة له و من المعلوم ان هذه القدرة جهة مشتركة بين
المطلق و المتجزى اذ لولاها لم يكن الشخص مجتهدا و لا عارفا باحكامهم «عليهم السلام». ر. ك: منتهى الدراية 8/ 425.