responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 351

و اما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام:

الأول: في إمكانه، و هو و إن كان محل الخلاف بين الأعلام إلا أنه لا ينبغي الارتياب فيه، حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا، و المدارك متفاوتة سهولة و صعوبة، عقلية و نقلية، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها، و في طول الباع و قصوره بالنسبة إليها، فرب شخص كثير الاطلاع و طويل الباع في مدرك باب بمهارته في النقليات أو العقليات، و ليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها و ابتنائه عليها، و هذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه أو لمهارة الشخص فيه مع صعوبته، مع عدم القدرة على ما ليس كذلك، بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي؛ للزوم الطفرة(1).


احكام تجزّى در اجتهاد

(1)- قسم دوم از اجتهاد، تجزّى در آن است كه در تجزّى از جهات مختلفى بحث مى‌شود:

1- امكان وقوعى تجزّى در اجتهاد

در «امكان» تجزى، بين علما اختلاف است‌ [1]، قليلى قائل به امتناع و اكثرا قائل به امكان آن شده‌اند و مصنف قدّس سرّه نسبت به امكان آن، ادعاى عدم ارتياب نموده و فرموده‌اند: سزاوار نيست كسى در امكان تجزى ترديد نمايد- كه آيا تجزى «ممكن» است يا ممتنع؟


[1]در «معالم» چنين آمده «قد اختلف الناس فى قبوله [اى الاجتهاد] للتجزية بمعنى جريانه فى بعض المسائل دون بعض و ذلك بان يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد فى بعض المسائل فقط فله حينئذ ان يجتهد فيها او لا؟ ذهب العلامة فى التهذيب و الشهيد «ره» فى الذكرى و الدروس و والدى «ره» فى جملة من كتبه و جمع من العامة الى الاول و صار قوم الى الثانى». ر. ك: معالم الدين 232.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست