نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 335
على غيره من التماس دليل آخر غير [1] دليل التقليد و غير دليل الانسداد
الجاري في حق المجتهد، من اجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه، بحيث تكون
منتجة لحجية [بحجية] الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا(1).
2- حجيت آراء مجتهد مطلق براى عمل خودش
(1)- اشكالى در جواز عمل مجتهد مطلق، طبق آنچه را خودش از ادله
استنباط نموده، وجود ندارد.
3- حجيت آراء
مجتهد مطلق انفتاحى، نسبت به مقلدين
فتاواى مجتهد مطلق، نسبت به مقلدينش حجت است [2] لكن شرطش اين است كه آن مجتهد مطلق، باب علم [3] و علمى [4] را مفتوح بداند- قائل
به انسداد باب علم و علمى نباشد [5].
[1]بيان ل «دليل آخر» و ذلك الدليل الآخر منحصر فى دليلين مفقودين فى المقام،
احدهما:
الاجماع، على جواز رجوع الجاهل الى المجتهد مطلقا انفتاحيا كان ام
انسداديا. ثانيهما: جريان مقدمات دليل انسداد آخر فى حق المقلد- غير ما تجرى فى حق
نفس المجتهد الانسدادى- بان يقال: العلم الاجمالى بثبوت تكاليف فعلية موجود، و باب
العلم و العلمى بها منسد و اهمالها غير جائز و الاحتياط باطل او غير لازم و لا
يجوز اجراء الاصول النافية للتكليف و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فتنتج اعتبار
الظن الحاصل بالاحكام من رأى المجتهد الانسدادى و كلا الوجهين ممنوع لما سيأتى. ر.
ك:
منتهى الدراية 8/ 388.
[2]زيرا دليل آن، ادله جواز تقليد است كه به زودى دربارهاش
بحث مىكنيم.
[4]علمى، يعنى: دليل ظنى كه دليل قطعى بر حجيت آن وجود داشته
باشد مانند ظواهر قرآن و خبر واحد.
[5]«تذكر در مباحث قبل ثابت كرديم كه ظن خاص و خبر واحد حجيت دارد، لذا
مىگوئيم: باب علمى به روى ما منسد نيست و مىتوان به كتاب وسائل الشيعة و امثال
آن مراجعه كرد و آن تكاليف معلوم بالاجمال را مشخص نمود و مهمترين مسئله در بطلان
دليل انسداد، همين است و لذا بحث از دليل انسداد، غير از ثمره علمى، فائده ديگرى
ندارد». ر. ك: ايضاح الكفاية 4/ 385.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 335