responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 333

ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق‌ [1] و حصوله للأعلام، و عدم التمكن من الترجيح في المسألة و تعيين حكمها و التردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة الى حكمها الواقعي لأجل‌ [2] عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع. و اما [3] بالنسبة الى حكمها الفعلي، فلا تردد لهم أصلا(1).


از ادله- امارات معتبره، اصول عقليه يا نقليه- استنباط نمايد.

احكام اجتهاد مطلق‌

1- امكان وقوعى آن‌

(1)- اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست‌ [4] و مسلما اجتهاد مطلق براى بعضى از اعلام- مانند شيخ طوسى و شيخ انصارى قدّس سرّهما- حاصل شده.

اشكال: اگر اجتهاد مطلق، امكان دارد و براى بعضى از اعلام، حاصل شده پس چرا مشاهده مى‌شود كه گاهى براى همان اعلام، ترديد، حاصل شده و در مسأله‌اى فتوا نداده‌اند


[1]بمعنى الملكة على استنباط الجميع فاشكال البعض فيه: بانه كيف يمكن حصول ملكة الجميع كتقييد الفصول للأحكام بجملة معتد بها ليتحقق امكانه فى غير محله، نعم الاجتهاد المطلق بالمعنى المنقول عن الحاجبى غير ممكن «مشكينى ره» ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 423.

[2]قيد ل «عدم التمكن او للتردد» يعنى: ان منشأ التردد قد يكون فقد النص كمسألة اعتبار كون المضاربة بالنقدين و عدم صحتها بغيرهما فان الدليل عليه هو الاجماع الذى يشكل الاعتماد عليه لكونه اجماعا منقولا. و قد يكون اجمال النص او تعارضه. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 384.

[3]معطوف على «انما هو بالنسبة» يعنى: ان المجتهد المطلق يتردد احيانا فى الحكم الواقعى و لا تردد له فى الحكم الظاهرى بل هو معلوم له ففى مثل الخبرين المتعارضين المتكافئين يتردد المجتهد فى الحكم الواقعى و لكن حكمه الظاهرى معلوم و هو اخذ احد الخبرين بمقتضى اخبار التخيير. فالمراد بالحكم الفعلى هو الظاهرى المقابل للواقعى و الاولى اضافة كلمة «فيه» بين «لهم» و «اصلا»].

ر. ك: منتهى الدراية 8/ 384.

[4]«ادل دليل على امكان الشى‌ء وقوع الشى‌ء».

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست