نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 333
ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق [1] و حصوله للأعلام، و عدم التمكن من
الترجيح في المسألة و تعيين حكمها و التردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة
الى حكمها الواقعي لأجل [2] عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو
عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع. و
اما [3]
بالنسبة
الى حكمها الفعلي، فلا تردد لهم أصلا(1).
از ادله- امارات معتبره، اصول عقليه يا نقليه- استنباط نمايد.
احكام اجتهاد مطلق
1- امكان وقوعى آن
(1)- اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست [4] و مسلما اجتهاد مطلق براى بعضى از اعلام- مانند
شيخ طوسى و شيخ انصارى قدّس سرّهما- حاصل شده.
اشكال: اگر اجتهاد مطلق، امكان دارد و براى بعضى از اعلام، حاصل شده
پس چرا مشاهده مىشود كه گاهى براى همان اعلام، ترديد، حاصل شده و در مسألهاى
فتوا ندادهاند
[1]بمعنى الملكة على استنباط الجميع فاشكال البعض فيه: بانه
كيف يمكن حصول ملكة الجميع كتقييد الفصول للأحكام بجملة معتد بها ليتحقق امكانه فى
غير محله، نعم الاجتهاد المطلق بالمعنى المنقول عن الحاجبى غير ممكن «مشكينى ره» ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه
مرحوم مشكينى 2/ 423.
[2]قيد ل «عدم التمكن او للتردد» يعنى: ان منشأ التردد قد يكون فقد النص كمسألة
اعتبار كون المضاربة بالنقدين و عدم صحتها بغيرهما فان الدليل عليه هو الاجماع
الذى يشكل الاعتماد عليه لكونه اجماعا منقولا. و قد يكون اجمال النص او تعارضه. ر.
ك: منتهى الدراية 8/ 384.
[3]معطوف على «انما هو بالنسبة» يعنى: ان المجتهد المطلق يتردد احيانا فى الحكم
الواقعى و لا تردد له فى الحكم الظاهرى بل هو معلوم له ففى مثل الخبرين المتعارضين
المتكافئين يتردد المجتهد فى الحكم الواقعى و لكن حكمه الظاهرى معلوم و هو اخذ احد
الخبرين بمقتضى اخبار التخيير. فالمراد بالحكم الفعلى هو الظاهرى المقابل للواقعى
و الاولى اضافة كلمة «فيه» بين «لهم» و «اصلا»].