نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 323
اما الخاتمة: فهي فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد
فصل: الاجتهاد لغة: تحمل المشقة، و اصطلاحا كما عن الحاجبي [1] و العلامة:
استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، و عن غيرهما: ملكة
يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة(1).
[خاتمه:] اجتهاد و تقليد
(1)- تذكر: مصنف قدّس سرّه در جلد اول و دوم كتاب كفاية
الاصول، هشت مقصد را ترتيب داده و مطالبى را ضمن آن بيان كردهاند، اينك تحت عنوان
«خاتمة» به بيان مطالبى درباره اجتهاد و تقليد
پرداختهاند [2].
[2]سؤال: چه مناسبتى دارد كه مصنف «ره» بحث اجتهاد و
تقليد را در كتاب «اصولى» بيان نمودهاند؟
جواب: علم اصول، قواعدى است كه در طريق استنباط احكام، واقع
مىشود، اكنون كه بحث اصولى ما پايان پذيرفته، مىخواهيم، بررسى كنيم كه آيا
مىتوان قواعد مذكور را در طريق استنباط قرار داد و احكام را استنتاج نمود؟
[3]الاجتهاد من الجهد و هو فى اللغة لمعان كثيرة (جهد) فى
الامر جدّ و تعب (جهده) المرض هزله (اجهد) الطعام اشتهاه (و اجهد) الدابة حملها
فوق طاقتها (اجهد) المال فرّقه و افناه الى غير ذلك من المعانى (و اجتهد) فى الامر
جدّ و بذل وسعه و تحمل المشقة. ر. ك: عناية الاصول 6/ 161.
[4]و لذلك يقال فى حمل الثقيل، اجتهدت و لا يقال ذلك فى حمل
الخفيف لكنه اذا كان مأخوذا من الجهد بالفتح و اما اذا كان مأخوذا من الجهد بالضم
فمعناه الوسع و الطاقة على ما صرح به الفرّاء خلافا للاكثر حيث جعلوه مفتوحا و
مضموما الوسع و الطاقة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/
347.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 323