responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 274

ثم إنّه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي و إناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع‌ [1]، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما، و التخيير بينهما إذا تساويا، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيّها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر(1).


تقيه را مرجحات جهت صدور قرار داد زيرا فرق بين دو مقام، معلوم شد پس اگر بنا بر تعدى باشد، مرجحات مذكور [2]، مرجحات سند روايت است و روايت ديگر اصلا حجيت ندارد».

آيا لازم است بين مرجحات، ترتيب را رعايت نمود؟

(1)- بنا بر تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص، وجهى براى رعايت ترتيب، بين مرجحات وجود ندارد- كه مثلا بگوئيم فلان مرجح از نظر رتبه بر ديگرى مقدم است‌ [3] لذا بايد آن را مقدم داشت- و علتش اين است كه: بنا بر تعدى از مرجحات‌


[1]بان يقال بتقديم المرجح الصدورى على المرجح من حيث جهة الصدور نظرا الى تأخر عنوان صدور الخبر عن اصل صدوره بحسب المرتبة فاذا حكم بعدم صدور المرجوح بمقتضى دليل الترجيح من حيث الصدور فليس هناك خبر صادر عن الحجة كى يحكم بان صدوره لبيان الحكم الواقعى من جهة الامارة القائمة عليه فى قبال الآخر المرجوح من حيث جهة الصدور و بتقديم المرجح من حيث المضمون على المرجح من حيث الصدور نظرا الى ان الترجيح بحسب الصدور انما هو من حيث كون الراجح صدورا اقرب الى حكم اللّه الواقعى نوعا من المرجوح فهو لا يزاحم القرب الشخص الحاصل للمرجوح بالنسبة الى الواقع من جهة الامارات الكاشفة عنه و بتقديمه ايضا على المرجح من حيث جهة الصدور بناء على تأخر المرجح الصدورى عنه مع تقدمه على المرجح الجهتى و ذلك «ضرورة ان قضية ذلك .... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 339.

[2]و سائر مرجحات.

[3]فرضا بگوئيم: اعدليت راوى بر شهرت خبر، مقدم است.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست