responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 246

و منها: ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ- كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام، أو ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه- في وجه تقديم التخصيص على النسخ، من غلبة التخصيص و ندرة النسخ.

و لا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار و الدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا [1]، و إن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من قرائن المكتنفة بالكلام، و إلّا فهي و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص، إلا أنها غير موجبة لها، كما لا يخفى(1).


2- دوران امر، بين تخصيص و نسخ‌

(1)- مصنف قدّس سرّه در ما نحن فيه دو مورد را ذكر كرده‌اند:

1اگر خاصى- مانند يحرم اكرام زيد- وارد شود، وقت عمل به آن فرارسد و مكلفين به خاص هم عمل نمايند لكن بعد از حضور وقت عمل به خاص، عامى- مانند: اكرم العلماء- از طرف مولا صادر شود، در فرض مذكور، امر، دائر است بين اينكه عام، ناسخ خاص باشد [2] يا اينكه خاص قبلى، مخصص عام باشد يعنى: اكرام تمام علما- غير از زيد-


[1]فان ظهور العام عندهم وضعى منجز و ظهور الخاص فى العموم الا زمانى ظهور اطلاقى معلق فلو كان العام ناسخا للخاص يلزم الاخذ بالظهور الاقوى المنجز بخلاف ما اذا جعل الخاص مخصصا و شارحا فانه يلزم ح تقديم الظهور الاطلاقى على الوضعى. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 333.

[2]يعنى: بگوئيم: تا امروز، اكرام زيد، حرام بود ولى از اين به بعد، اكرام زيد هم مانند اكرام سائر علما واجب است.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست