responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 240

فصل‌

قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر و حمل الأول على الآخر، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر و أيهما أظهر، و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها و بيان ضعفها:(1).


[و لا ينافيهما] مجرد صحة السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك ظهور انه لذلك فلم يثبت‌ [1] باخبار العلاج ردع عما هو عليه ...».

[فصل:] مرجحات نوعيه دلاليّه‌

(1)- قبلا [2] وضع تعارض ظاهر و اظهر، معلوم شد و گفتيم در مواردى كه جمع عرفى وجود دارد، احكام تعارض و اخبار علاجيه، جارى نمى‌شود بلكه ظاهر را بر اظهر [3] حمل مى‌نمايند [4] لكن اين مسئله در صورتى است كه صغراى قضيه، مسلم باشد يعنى:

بدانيم «هذا اظهر و ذاك ظاهر»- مانند مطلق و مقيد.

سؤال: اگر در موردى، ظاهر و اظهر براى ما مشتبه بود- مانند: عام و مطلق-


- الرشتى «قده»: «و لا ينافيهما» بتثنية الضمير الراجع الى كلتا الدعويين- اى دعوى الاختصاص و دعوى الاجمال- و لا بأس به.

[1]هذه نتيجة قوله «اللهم الا ان يقال» و محصلها: ان اخبار العلاج اما ظاهرة فى خصوص التعارض الموجب للتحير عرفا او مجملة و المتيقن منها غير موارد الجمع العرفى او عامة لموارد الجمع العرفى ايضا. و على جميع التقادير تكون موارد التوفيق العرفى خارجة عن حريم تلك الاخبار اما تخصصا كما فى الاول و اما تيقنا كما فى الثانى و اما تخصيصا كما فى الثالث لكشف السيرة القطعية عن المخصص‌]. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 248- 247.

[2]ر. ك: صفحه: 150.

[3]و همچنين ظاهر را بر نص، حمل مى‌نمايند.

[4]پس كبراى قضيه، مسلم است.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست