نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 240
فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر و حمل الأول على الآخر، فلا
إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر و أيهما أظهر، و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز
ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها و بيان ضعفها:(1).
[و لا ينافيهما] مجرد صحة السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك
ظهور انه لذلك فلم يثبت [1] باخبار العلاج ردع عما هو عليه ...».
[فصل:] مرجحات نوعيه دلاليّه
(1)- قبلا [2] وضع تعارض ظاهر و اظهر، معلوم شد و گفتيم در
مواردى كه جمع عرفى وجود دارد، احكام تعارض و اخبار علاجيه، جارى نمىشود بلكه
ظاهر را بر اظهر [3] حمل مىنمايند [4] لكن اين مسئله در صورتى
است كه صغراى قضيه، مسلم باشد يعنى:
بدانيم «هذا اظهر و ذاك ظاهر»- مانند مطلق و مقيد.
سؤال: اگر در موردى، ظاهر و اظهر براى ما مشتبه بود- مانند: عام و
مطلق-
- الرشتى «قده»:
«و لا ينافيهما» بتثنية الضمير الراجع الى
كلتا الدعويين- اى دعوى الاختصاص و دعوى الاجمال- و لا بأس به.
[1]هذه نتيجة قوله «اللهم الا ان يقال» و محصلها: ان اخبار العلاج اما ظاهرة فى خصوص التعارض
الموجب للتحير عرفا او مجملة و المتيقن منها غير موارد الجمع العرفى او عامة
لموارد الجمع العرفى ايضا. و على جميع التقادير تكون موارد التوفيق العرفى خارجة
عن حريم تلك الاخبار اما تخصصا كما فى الاول و اما تيقنا كما فى الثانى و اما
تخصيصا كما فى الثالث لكشف السيرة القطعية عن المخصص]. ر. ك: منتهى الدراية 8/
248- 247.