responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 213

فصل‌

هل على القول بالترجيح، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة، أو يتعدى إلى غيرها؟(1).

قيل‌ [1] بالتعدي‌ [2]، لما في الترجيح بمثل الاصدقية و الأوثقية و نحوهما، مما فيه من‌


[فصل:] تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه‌ [3]

(1)- سؤال: بنا بر وجوب ترجيح آيا بايد به همان مرجحات منصوص در اخبار علاجيه اكتفا نمود يا اينكه به مرجحات غير منصوص هم تعدى مى‌شود به عبارت ديگر:

آيا مى‌توان به هر مرجحى- كه سبب اقربيت‌ [4] يك خبر، نسبت به خبر ديگر است- تعدى نمود يا نه؟

مثال: فرض كنيد دو روايت داريم كه با يكديگر متعارض هستند لكن راوى يكى «ضابط» و راوى ديگرى «اضبط» [5] هست، آيا در اين صورت مى‌توان از مرجحات منصوص به «اضبطيت راوى» هم تعدى نمود يا نه؟


[1]القائل هو الشيخ «قده» و نسبه الى جمهور المجتهدين. فرائد الاصول 450. ر. ك: كفاية الاصول طبع مؤسسه آل البيت 446.

[2]الى كل مزية و ان لم يفد الاقربية الى الواقع نوعا و لا الى الصدور كما يظهر عن بعضهم كتقديم الحاظر على المبيح و الناقل على المقرر او بالعكس و لا الى كل مزية يفيد الاقربية الى الواقع نوعا الا اذا حصل الظن الفعلى بالواقع مطابقا للآخر كما يظهر من القمى «ره» فالمناط عنده على الظن بالواقع فعلا مع وجوده و نوعا مع عدمه او الى الظن الفعلى بالواقع او الصدور كما يظهر من بعض او الى كل مزية توجب الاقربية الى الواقع نوعا كما هو المشهور. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 329.

[3]بنا بر وجوب ترجيح.

[4]اقربيت به واقع.

[5]يعنى: آن راوى، داراى حافظه قوى هست و احتمال اشتباه و خطاى او نسبت به راوى ضابط، كمتر است.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست