responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 186

عليه لا ريب فيه و انما الامور ثلاثة: امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه فيجتنب و امر مشكل يردّ علمه الى اللّه و الى رسوله. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.

قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة.

قلت: جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم باىّ الخبرين يؤخذ؟

قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا؟

قال: ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر.

قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟

قال: اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات‌ [1].

ب: مرفوعه زرارة

و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا الى زرارة قال: سألت الباقر عليه السّلام فقلت جعلت فداك: يأتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ؟

فقال عليه السّلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر.

فقلت: يا سيدى انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السّلام: خذ بما يقول‌


[1]ر. ك: اصول كافى 1/ 67.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست