نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 186
عليه لا ريب فيه و انما الامور ثلاثة: امر بيّن رشده فيتّبع و امر
بيّن غيّه فيجتنب و امر مشكل يردّ علمه الى اللّه و الى رسوله. قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا
من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.
قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به
و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة.
قلت: جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة
و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم باىّ الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا؟
قال: ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر.
قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال: اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير
من الاقتحام فى الهلكات [1].
ب: مرفوعه زرارة
و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا الى زرارة قال: سألت الباقر عليه
السّلام فقلت جعلت فداك: يأتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ؟
فقال عليه السّلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ
النادر.
فقلت: يا سيدى انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه
السّلام: خذ بما يقول