(1)- از ميان اخبارى كه متعرض مرجحات منصوصه هست، «مقبوله عمر بن حنظله» و «مرفوعه زراره» جامعترين آنها مىباشد لذا براى تحقيق در مسئله، ابتدا به نقل
متن آن دو روايت، سپس به نقد و بررسى آنها مىپردازيم.
الف: مقبوله عمر بن حنظله
... عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من
اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان و الى القضاة أ يحل
ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له
فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللّه ان
يكفر به قال اللّه تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ
يَكْفُرُوا بِهِ».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران [الى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و
حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا
فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على
اللّه و هو على حد الشرك باللّه.
قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين
فى حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و
اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قال:
قلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر.
قال: فقال: ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به
المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك
فان المجمع
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 185