responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 185

إلى غيره، كما لا يخفى(1).


نقد و بررسى اخبار ترجيح‌

(1)- از ميان اخبارى كه متعرض مرجحات منصوصه هست، «مقبوله عمر بن حنظله» و «مرفوعه زراره» جامع‌ترين آن‌ها مى‌باشد لذا براى تحقيق در مسئله، ابتدا به نقل متن آن دو روايت، سپس به نقد و بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

الف: مقبوله عمر بن حنظله‌

... عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان و الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ».

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران [الى‌] من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حد الشرك باللّه.

قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم؟

قال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قال:

قلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر.

قال: فقال: ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع‌

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست