responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 170

و فيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي، لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الالزامي، و إلا فلا بأس بأخذه و العمل عليه، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا، فافهم‌ [1](1).

هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات، لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما، كما عرفته في الصور السابقة(2).


(1)- 2: حكم متعارضين در موردى كه مسأله تزاحم، مطرح نبود، عمل به «حكم الزامى» بود- فرض شماره [3] به تفصيلى كه از صفحه 165 به بعد بيان كرديم.

قوله «... و الا [2] فلا بأس بأخذه و العمل عليه».

3حكم تعارض در فرض مذكور را هم قبلا بيان كرديم- فرض شماره [4] به تفصيلى كه از صفحه 166 به بعد بيان نموديم.

تذكر: غير از سه فرض مذكور، فرض ديگرى هم بنا بر سببيت امارات در صفحه 161 ذكر كرديم.

آيا قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» دليلى دارد؟

(2)- آنچه را از ابتداى اين فصل تاكنون براى تعارض دليلين گفتيم‌ [3]، مقتضاى قاعده‌


[1]و لعله اشارة الى ان الحكم الغير الالزامى اما يكون هو عن ضعف فى الاقتضاء كما فى الاستحباب و الكراهة او عن عدم الاقتضاء من اصله كما فى الاباحة الشرعية «و عليه» فلا يمكن الاخذ بغير الالزامى فى قبال الالزامى. ر. ك: عناية الاصول 6/ 31.

[2]اى: و لو كان فى الآخر مقتض لغير الالزامى.

[3]گفتيم: صرف‌نظر از اخبار علاجيه، قاعده اولى در متعارضين، بنا بر طريقيت امارات. تساقط-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست