نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 156
فصل
التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا،
حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر، إلا أنه
حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا- فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك، و احتمال [1] كون كل منهما كاذبا-
لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدّاه، لعدم التعيين في الحجة أصلا، كما لا يخفى
(1)
1- گاهى در دو دليل ظنى، جمع عرفى، مطرح است- از باب تصرف در يكى از دو
دليل- كه از آن به تصرف در بعض، تعبير مىشود مانند: «اكرم العالم» و «لا بأس بترك اكرام العالم» كه در فرض مذكور، دليل دوم، قرينه مىشود بر
تصرف در «اكرم العالم» كه حمل بر استحباب مىشود.
2اما تصرف در هر
دو دليل كه از آن به تصرف در «كلّ» تعبير شده،
مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاطعم ستين مسكينا» كه در هر دو تصرف مىكنيم و آن دو را بر
واجب تخييرى حمل مىنمائيم.
آن دو مورد كه جمع عرفى دارد از باب تعارض سند نيست- و تعبد به صدور،
لغو نمىباشد.
[فصل: أصالة
التساقط]
مقتضاى قاعده اولى در خبرين متعارضين [2]، بنا بر طريقيت چيست؟
(1)- سؤال: قطع نظر از اخبار علاجيه، مقتضاى اصل و قاعده اولى در
[1]معطوف على «كذلك» يعنى: لم
يعلم كذبه الا باحتمال كون كل منهما كاذبا. و يمكن عطفه على «بلا تعيين» يعنى: كان بلا تعيين و كان باحتمال كون ... الخ. كما يمكن
كون الواو بمعنى «مع» و على كل فهذه الجملة مستغنى عنها فان
احتمال كذب كل منهما كان مستفادا من نفس التعارض و كون الخبر الكاذب فاقدا لعلامة
تميزه عن الخبر الآخر. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 69.