نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 154
الدلالة و مرحلة الإثبات، و إنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا
كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها
بالتصرف في البعض أو الكلّ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل، إما [1] للعلم بكذب أحدهما،
أو لأجل [2]
أنه
لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ، كما لا
يخفى(1).
تنافى الدليلين او الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات ...».
تذكر: اينكه بين «ظاهر و اظهر» و همچنين «نص و ظاهر» جمع عرفى وجود دارد، تفاوتى نيست كه هر دو قطعى السند [3] باشند يا هر دو ظنى
السند [4] و يا اينكه يكى
قطعى و ديگرى ظنى السند باشد يعنى: هميشه نص و اظهر بر ظاهر، مقدم است و احكام
متعارضين را بين آنها جارى نمىنمايند.
مواردى كه تعارض، محقق است
(1)- تعارض در موردى است كه دلالتها جمع عرفى نداشته باشد و
نتوان احدهما را قرينه بر ديگرى قرار داد لذا تعارض در غير صور «عام و خاص» و «مطلق و مقيد
[5]» خواهد بود زيرا در آنها با اينكه به حسب مدلول، تنافى هست ولى
تعارضى نيست چون تنافى به حسب دلالت و مقام اثبات، مطرح نيست- از جهت اينكه داراى
جمع عرفى هستند.
[1]هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية
قطعيا دلالة و جهة.
[2]هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية ظنيا
من حيث الدلالة و الجهة ايضا].
ر. ك: عناية الاصول 6/ 20.
[3]مانند: كتاب، خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه
قطعيه.