نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 135
أو كانا [1] على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما
بالتصرف في خصوص أحدهما، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات
بعناوينها الأولية، مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و
الاضطرار، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث يقدم في مثلهما الأدلة
النافية، و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما [2]، كما لا يخفى(1).
دو دليلى كه داراى جمع عرفى باشند، متعارضين نيستند كه داراى فروضى
هست:
الف: توفيق عرفى بين دو دليل [3] به وسيله تصرف در «احدهما» به اين معنا كه
اگر آن دو دليل بر عرف عرضه شود، او متحير نمىماند و احدهما را قرينه بر تصرف در ديگرى
مىداند و بين آن دو جمع مىنمايد مثلا اگر ادلهاى را كه متكفل بيان احكام به
[1]معطوف على «اذا كان» و بيان للمورد الثانى مما لا يكون فيه تمانع بين الدليلين فى
مقام الدلالة و ان كان التنافى بين نفس المدلولين ثابتا. و هذا هو التوفيق العرفى
و الحكومة العرفية بنظر المصنف لا الحكومة الاصطلاحية المنوطة بكون احدهما ناظرا
الى الآخر و شارحا له و قد ذكر لهذا التوفيق العرفى فرضين: احدهما: توفيق العرف
بين الدليلين- المتعارضين بدوا- بالتصرف فى احدهما و ثانيهما:
بالتصرف فى كليهما و المقصود فعلا بيان الفرض الاوّل .... ر. ك:
منتهى الدراية 8/ 33.
[2]اى و قد يتفق التوفيق العرفى فى غير الادلة المتكفلة لبيان
احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع الادلة المتكفلة لبيان احكامها بعناوينها
الثانوية كما اذا اتفق ذلك بين دليلى العنوانين الثانويين كدليل نفى العسر و دليل
نفى الضرر و قد تقدم ذلك من المصنف فى ذيل قاعدة لا ضرر و لا ضرار و مثلنا له بما
اذا دار الامر بين لزوم الضرر او الحرج فان حفر المالك بالوعة فى ملكه تضرر بها
الجار و لا ضرر و لا ضرار و ان لم يحفرها وقع المالك بنفسه فى الحرج الشديد و ما
جعل عليكم فى الدين من حرج «و قد يتفق ذلك» بين دليلى العنوانين الاوليين كما اذا امر بانقاذ زيد
العامى و امر ايضا بانقاذ عمرو العالم و قد غرقا دفعة واحدة و لم يتمكن المكلف من
الجمع بين انقاذيهما جميعا. ر. ك: