نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 127
3- ترجيح- يا تراجيح- به نفس «مزيت»يا مزاياى [1]- موجود در خبر گفته
مىشود.
اگر ترجيح را بهمعناى اول يا دوم بگيريم، كلمه تراجيح- جمع- را
نبايد استعمال نمائيم زيرا ترجيح بهمعناى «تقديم» يا «تقدم» مصدر است و مصدر تعدد ندارد [2].
سؤال: پس چرا بعضى كلمه ترجيح را جمع بسته و تراجيح استعمال
كردهاند؟
جواب: لا بد منظور از كلمه ترجيح، همان معناى سوم- مزيت- است و
تراجيح به معناى مزايا مىباشد و بديهى است كه امكان دارد در خبر، مزاياى متعددى
باشد مانند:
مصنف قدّس سرّه تعارض را تنافى دليلين يا ادله از جهت دلالت مىدانند
كه به زودى
[1]مانند موافقت با كتاب اللّه، اعدليت راوى، شهرت و ....
[2]«ضرب» و زدن، قابل تعدد نيست مگر به لحاظ اسباب و اشخاص.
[3]قد اشرنا فى بحث الاجتماع الى الفرق بين التعارض و التزاحم
(و ان التعارض) هو تنافى الدليلين فى مرحلة الجعل و التشريع على نحو يعلم اجمالا
بكذب احدهما من اصله و ان الشارع لم يجعل احدهما ابدا كما اذا قال احد الدليلين
تجب صلاة الجمعة و قال الآخر تحرم صلاة الجمعة فها هنا نعلم اجمالا بكذب احدهما
بلا شبهة و لو فى خصوص ما اذا كانا قطعيين دلالة و جهة لا مطلقا و الا فيحتمل صدور
كليهما جميعا و ان يكون المراد من احدهما خلاف ما هو ظاهره او انه قد صدر تقية لا
لبيان الواقع (و ان التزاحم) هو تنافى الدليلين فى مرحلة الامتثال و الاتيان على
نحو لا قدرة للمكلف على رعايتهما جميعا كما اذا قال احد الدليلين يجب انقاذ العالم
و قال الآخر يجب انقاذ الهاشمى و قد غرقا دفعة واحدة و لم يتمكن المكلف من
انقاذهما جميعا. ر. ك: عناية الاصول 6/ 2.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 127