responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 118

الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها [1] لها، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه، حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم، كما قيل، و قوّة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل‌ [2](1).


تقدم استصحاب بر قرعه‌

(1)- سؤال: اگر بين قرعه و استصحاب، اختلاف شد، حكمش چيست؟

جواب: استصحاب بر قرعه، مقدم است و مصنف كأن دو دليل برآن اقامه نموده‌اند:

1دليل قرعه، داراى عموم ضعيفى است به نحوى كه هيچ فقيهى مستقلا به عموم آن نمى‌تواند، عمل نمايد بلكه بايد ببيند ديگران هم به آن عمل كرده‌اند يا نه، آيا قرعه، جابر و مؤيدى دارد يا نه پس عموم دليل قرعه به پشتوانه نياز دارد به خلاف عموم دليل استصحاب كه پشتوانه‌اى لازم ندارد.

2اصلا دليل استصحاب از دليل قرعه، اخص مى‌باشد زيرا دليل قرعه مى‌گويد:


[1]حيث إنّه لا معنى لملاحظة النسبة بينهما بعد التخصيص بالاجماع بل لا بد من ملاحظتها قبله و النسبة قبل ذلك بالعموم و الخصوص فاخبار الاستصحاب فى نفسها اخص منها كالخاص الذى يقتضى خروج الشبهات الحكمية عن تحت اخبار القرعة و اما ما تقرر فى باب التعارض من لزوم تقديم الخاص فى تعارض الازيد من الدليلين و ان اوجب انقلاب النسبة فانما هو فيما اذا لم يكن معارض العام خاصا آخر يقتضى تخصيص العام كما اذا كان هناك ادلة ثلاثة متعارضة كانت النسبة بين دليلين منها عموما من وجه مع كون الثالث اخص من احدهما فانه ح يقدم الخاص و ان اوجب تقديمه انقلاب النسبة لا فى مثل المقام. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 308.

[2]كتخصيص دليله بادلة البناء على الاكثر فى الركعتين الاخيرتين اذ الاستصحاب يقتضى البناء على الاقل لكن تلك الادلة خصصته و لذا لا يجوز البناء فيهما على الاقل فتأمل. ر. ك:

منتهى الدراية 7/ 813.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست