responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 11

التقارن، لا للآخر و لا له‌ [1] بنحو آخر [2]، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك‌ [3] أو لكل من أنحاء وجوده‌ [4]، فإنه حينئذ يعارض، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر، لتحقق أركانه في كل منهما. هذا [5] إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة.

و اما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم، أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة، فلا مورد هاهنا للاستصحاب، لعدم اليقين السابق فيه، بلا ارتياب(1).


مقام دوّم‌

(1)- گفتيم‌ [6] اگر اصل حدوث حادثى- اعم از حكم يا موضوع ذى حكم- مسلم لكن زمان حدوثش مشكوك باشد، گاهى آن حادث را با اجزاء «زمان» مقايسه مى‌كنند كه شرح و اقسامش را بيان كرديم و گاهى آن را با حادث ديگرى ملاحظه مى‌كنند [7] كه ابتداء


[1]اى لاحدهما.

[2]كما فى مسألة الكرية و الملاقاة للنجاسة فان شيخ مشايخنا العظام قده قد استظهر فى كتاب الطهارة من قوله (ع) اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‌ء من جهة رجوع الضمير الى الكر المفروغ كريته كون سبق الكرية مانعا عن الانفعال لا مجرد وجوده و لو مقارنا لملاقات النجاسة فوجودها الخاص المتقدمي مانع عن التنجس بالملاقات لا مطلق وجودها فعلى هذا يدخل صورة تقارن حدوث الكرية و ورود النجاسة على الماء فى المفهوم الذى هو عبارة عن ان الماء اذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شى‌ء لا ما اذا كان قليلا فيحكم بالانفعال.

[3]اى بنحو خاص.

[4]اى وجود كل منهما.

[5]اى جريان الاستصحاب حيث يصح و عدمه حيث لا يصح للمعارضة]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 280- 279.

[6]«نگارنده» در بيان و توضيح متن مذكور از درس ساير اساتيد معظم هم استفاده نموده است.

[7]مثلا مى‌دانيم پدر و فرزندى در يك حادثه رانندگى مرده‌اند لكن نمى‌دانيم آيا اول، پدر فوت-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست