نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 318
اما النّحو الأوّل [1] فهو كالسّببيّة و الشّرطيّة و
المانعيّة و الرّافعيّة لما هو سبب التّكليف و شرطه و مانعه و رافعه، حيث أنّه لا
يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التّكليف المتأخّر عنها ذاتا، حدوثا أو
ارتفاعا(1).
زوجيّت يك سرى احكام تكليفى مانند جواز وطى، وجوب نفقه، مترتّب
مىشود كه اين احكام از آثار حكم وضعى- زوجيّت- مىباشند.
قسم اوّل احكام وضعيّه
(1)- همانطور كه قبلا اشاره كرديم، احكام وضعيّه بر سه قسمند،
اكنون به توضيح قسم اوّل مىپردازيم.
به قسم اوّل از احكام وضعيّه، هيچگونه جعل شرعى، تعلّق نمىگيرد- نه
استقلالا و نه تبعا- گرچه مجعول تكوينى هستند مانند سببيّت، شرطيّت، مانعيّت و
رافعيّت.
تذكّر اوّل: سببيّت و ساير اخوات آن- شرطيّت، مانعيّت و رافعيّت- هركدام براى اصل
تكليف- نه، مكلّف به- سببيّت، شرطيّت، مانعيّت يا رافعيّت دارند.
يعنى مسبّب، عبارت است از نفس تكليف، بهنحوىكه اگر آن سبب نباشد،
اصل
[1]و هو ما لا تناله يد التّشريع لا اصالة و لا تبعا. و محصّل
ما افاده فيه: انّهم اختلفوا في مجعوليّة سببيّة شىء للتكليف- و كذا اخواتها
الثّلاث- على اقوال ثلاثة:
الاوّل: انّها مجعولة بالاستقلال كما نسبه الشّيخ الاعظم الى
المشهور ...
الثّانى: انّها منتزعة عن التّكليف المترتّب على موضوعاتها كانتزاع
السّببيّة عن وجوب الصّلاة المترتّب على الدّلوك في مثل: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» ...
الثّالث: انّها منتزعة عن الخصوصيّة التكوينيّة القائمة بما هو سبب
او شرط او مانع، فليست مجعولة بالاستقلال و لا منتزعة عن التّكليف كما سيظهر و
المصنّف اختار الوجه الاخير و ابطل الاوّلين، ر. ك منتهى الدّراية 7/ 258.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 318