نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 230
شما گفتيد شارع مقدّس، نسبت به بناى عقلائى مذكور، منعى ننموده و
راضى است كه ما به آن عمل كنيم، ولى ما مىگوئيم شارع نسبت به آن، منع نموده است.
بيان ذلك: دو گروه از ادلّه، مانع و رادع بناى عقلائى مذكور هست:
الف- آيات [1] و رواياتى داريم كه ما را از متابعت «غير علم» نهى مىكنند. و عموم آيات و روايات مذكور، شامل محلّ بحث ما
مىشود زيرا عقلاء، بدون علم- تعبّدا- طبق حالت سابقه عمل مىكنند پس عمومات
مذكور، مانع و رادع بناى عقلاء هست.
ب- ادلّهاى كه دلالت بر برائت [2] يا احتياط [3]- در شبهات- مىكند كافى است كه رادع و مانع بناى
عقلاء باشد زيرا اطلاق ادلّه مذكور، شامل آن مواردى مىشود كه شكّ ما مسبوق به علم
باشد يا اينكه مسبوق به علم نباشد لذا مىگوئيم آن اطلاقات، كافى براى ردع و منع
بناى تعبّدى عقلاء هست [4] بنابراين مىگوئيم بناى تعبّدى عقلاء نتوانست
دليل حجّيّت استصحاب باشد.
العلم مما لا تكفى في الرّدع عن السّيرة العقلائيّة المستقرّة على
العمل بخبر الثّقة بزعم انّ رادعيّتهما دوريّة و في المقام قد غفل عن الدّور رأسا
و لعلّه قدّس سرّه قد تغافل عنه و لم يغفل (و على كلّ حال) قد عرفت هناك انّ الحقّ
في المسألة انّ الآيات و الرّوايات مما تصلح للرّدع عنها بلا دور و لا محذور فيه اصلا
و لكنّا قد أجبنا عن رادعيّتهما بجواب آخر، ر. ك عناية الاصول 5/ 33.
[3] على مذهب الاخباريّين] ر. ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ
عبد الحسين رشتى 2/ 221- طبع نجف.
[4]فمثل «رفع ما لا يعلمون» ينفى ظاهرا وجوب صلاة الجمعة المعلوم وجوبها حال
حضور الامام عليه السّلام و بسط يده و المشكوك بقاؤه حال الغيبة لاحتمال كون حضوره
(ع) مقوّما لوجوبها. و كذا ادلّة الاحتياط الآمرة بالوقوف عند الشّبه، فانّها
باطلاقها تقتضى الاخذ بالحائطة للدّين سواء أ كان الشّك مسبوقا بالعلم بالتكليف ام
لم يكن، ر. ك منتهى الدّراية 7/ 58.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 230