responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 5  صفحه : 129

فافهم‌ [1].

تذنيب: لا يخفى أنّه إذا دار الأمر بين جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته، و بين مانعيّته أو قاطعيّته، لكان من قبيل المتباينين، و لا يكاد يكون من الدّوران بين المحذورين، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرّتين، مع ذاك الشّي‌ء مرّة و بدونه أخرى، كما هو أوضح من أن يخفى(1).


(1)- مصنّف در اين قسمت درباره چهار فرض بحث مى‌كند. اگر امر، دائر شد بين اينكه چيزى:

الف- جزئيّت براى مأمور به داشته باشد يا مانعيّت‌ [2].

ب: جزئيّت داشته باشد يا قاطعيّت‌ [3].

ج: شرطيّت داشته باشد يا مانعيّت‌ [4].

د: شرطيّت داشته باشد يا قاطعيّت‌ [5].

حكم چهار فرض مذكور چيست؟


[1]و لعله اشارة الى ان الدّليل الشرعى اذا قام على الاخراج او الادراج فهو من باب التّخصيص في الحكم او التشريك فيه لا من باب التّخطئة في الموضوع اذا لا وجه لتخطئة العرف في عدّهم الفاقد ميسورا او غير ميسور فانّ ملاك الصدق و عدمه امر مضبوط عندهم و هو كون الفاقد واجدا للمعظم مثلا او غير واجد له فان كان واجدا فهو ميسور و الا فهو مباين.

(نعم للشّارع) ان يخرج تخصيصا او يلحق تشريكا من جهة اطّلاعه على عدم قيامه بشى‌ء ممّا قام به الواجد مع كونه ميسورا عرفا او بقيامه بتمام ما قام به الواجد او بمعظمه مع عدم كونه ميسورا عرفا، ر. ك عناية الاصول 4/ 261.

[2][كالاستعاذة بعد تكبيرة الاحرام لاحتمال كلّ من جزئيتها و مانعيّتها.

[3]كما اذا فرض انّ الاستعاذة ان لم تكن جزء كانت من القواطع المبطلة للصلاة و ان وقعت بين الاجزاء، لا في نفس الاجزاء.

[4]كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة للقول بوجوبه اى شرطيته و القول بمبطليّته.

[5]كهذا المثال اذا فرض انّ القائل بمبطليته يذهب الى قاطعيّة] منتهى الدّراية 6/ 372.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست