نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 4 صفحه : 370
فصل لو شك في وجوب شيء او حرمته، و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا
ترك الأول و فعل الثاني، و كان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لأجل
فقدان النص أو إجماله، و احتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت
بينهما ترجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.
و اما بناء على التخيير- كما هو المشهور- فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها، لمكان
وجود الحجة المعتبرة، و هو أحد النصين فيها، كما لا يخفى(1).
اصل برائت
(1)- مرحوم شيخ (اعلى اللّه مقامه الشّريف) در كتاب رسائل تقسيمات
فراوانى براى شك كردهاند از جمله اينكه: شبهات را به دو نوع تقسيم نمودهاند: 1-
شبهه وجوبيّه 2- شبهه تحريميّه و درباره هركدام مستقلا بحث نمودهاند امّا مصنّف
تمام اينها را تحت عنوان شك در تكليف اعم از وجوبى و تحريمى بحث نمودهاند.
تعريف شبهه تحريميّه: شبهه تحريميّه اين است كه ما در مورد يك شىء
احتمال حرمت و غير حرمت بدهيم لكن احتمال غير از حرمت آن نبايد احتمال وجوب باشد
مانند: احتمال حرمت و احتمال كراهت. احتمال حرمت و اباحه.
تعريف شبهه وجوبيّه: اين است كه در مورد يك شىء احتمال وجوب و غير
از
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 4 صفحه : 370