responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 4  صفحه : 127

مقتضيا للتنجز لا علة تامة. و اما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، و بنحو العليّة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية، فضعيف جدا.

ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صح معها الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا، فافهم. و لا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أن المناسب في باب البراءة و الاشتغال- بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية- هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا، كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به(1).


علم اجمالى مقتضى حجّيت است‌

(1)- تذكّر: براى سهولت بحث مقدارى عبارت را با تقديم و تأخير توضيح مى‌دهيم.

آيا علم اجمالى اين‌قدر بى‌اثر است كه انسان بتواند با آن مخالفت كند؟

خير بين علم اجمالى و علم تفصيلى فرقى هست: علم تفصيلى علّيّت تامه براى تنجّز دارد امّا علم اجمالى مقتضى تنجّز است و مقتضى به تنهائى كافى براى منجّزيّت نيست بايد عدم المانع به آن ضميمه بشود تا اثر برآن مترتّب گردد.

مانع كدامست كه مى‌گوئيد عدم المانع بايد ضميمه علم اجمالى بشود تا علم اجمالى هم سبب تنجّز تكليف گردد؟

مانع، ترخيص عقلى و يا ترخيص شرعى است.

اگر در موردى عقل ترخيص داد مثل موارد شبهه غير محصوره يا اينكه شرع اجازه داد مثل اينكه اگر روايت كلّ شى‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف‌

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست