responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 4  صفحه : 120

الأمر السابع: إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا(1).

فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال‌ [1]، لا يبعد ان يقال: إن التكليف حيث‌


امر هفتم علم اجمالى‌

(1)- تاكنون ثابت كرده‌ايم كه قطع تفصيلى علّيّت تامّه براى تنجّز تكليف دارد و قطع تفصيلى يعنى قطعى كه متعلّق آن كاملا معلوم و هيچ‌گونه ابهامى در متعلّق قطع نيست. چنانچه قطع تفصيلى به تكليف فعلى تعلّق پيدا كند، دنبال آن، آثار قطع يعنى منجّزيّت، معذّريّت، استحقاق عقوبت بر مخالفت، استحقاق مثوبت بر موافقت مترتّب مى‌شود- البته آثارى كه بر قطع مترتّب مى‌شود نيازى ندارند كه كسى آن آثار و احكام را براى قطع جعل و اثبات و يا نفى نمايد بلكه اين امور امكان ندارد چون حجّيّت قطع يك امر ذاتى است.


[1]قوله: فيه اشكال، حيث ذهب بعضهم الى ان العلم الاجمالي ليس بمنجز أصلا و مال اليه القمي فى القوانين بتقريب ان العقل لا يحكم بقبح الإقدام إلا على عمل يعلم انه معصية لأمر المولى و نهيه، و هذا العلم متوقف على العلم بتعلق الأمر أو النهي بعمله، و هذا المعنى مفقود فى العلم الاجمالي لأنه عند الاشتغال بكل طرف من أطراف العلم الاجمالي لا يعلم بأن عمله معصية لأمر المولى و نهيه لعدم علمه بتعلق الأمر أو النهي به بخصوصه، غاية الأمر انه بعد الاتيان بجميع الأطراف فى الشبهة الوجوبية و ترك جميع الأطراف فى التحريمية يعلم بتحقق المخالفة و العقل لا يحكم بقبح الاقتحام على ما يعلم بعد العمل بحصول المخالفة، و فيه ان العقل مستقل بقبح مخالفة التكليف الفعلي الواصل الى العبد باحدى طرق الوصول و فى مورد العلم الاجمالي يكون كذلك لأن نفس التكليف و الالزام معلوم تفصيلا و انما الاجمال فى المتعلق و هو لا يمنع عن البعث و الزجر المولويّين و لا يمنع عن الانبعاث فان العقل مستقل فى كيفية الاطاعة و الامتثال و هي هنا انما يكون بالاحتياط، و ذهب بعضهم كالمحقق القمي الى انه المنجز بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية و المصنف الاستاد مال فى المتن الى انه منجز بنحو الاقتضاء أى ما لم يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا و لكن أخيرا عدل عنه الى ما ذكره فى الهامش من انه كالتفصيلي بلا تفاوت أصلا. «منه دام ظله» ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 33.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست