responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 87

و أمّا القسم الثّاني: فالنّهي فيه يمكن أن يكون لاجل ما ذكر في القسم الاوّل طابق النّعل بالنّعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطّبيعة المأمور بها لاجل تشخّصها في هذا القسم بمشخّص غير ملائم لها، كما في الصّلاة في الحمّام، فانّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و ان لم يكن نفس الكون في الحمّام [في الصّلاة] بمكروه، و لا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا، كما لا يخفى.

و ربما يحصل لها لاجل تخصّصها بخصوصيّة شديدة الملاءمة معها مزيّة فيها كما في الصّلاة في المسجد و الامكنة الشّريفة، و ذلك لانّ الطّبيعة المأمور بها في حدّ نفسها اذا كانت مع تشخّص لا يكون معه شدة الملاءمة، و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزيّة، كالصّلاة في الدّار مثلا و تزداد تلك المزية فيما كان تشخّصها بماله شدة الملاءمة و تنقص فيما اذا لم تكن له ملائمة، و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى، و يكون النّهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه ارشادا الى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد، و يكون أكثر ثوابا منه. و ليكن هذا مراد من قال: انّ الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنّها تكون أقل ثوابا(1).


ترك است، ارشاد نمايد پس در مقام ارشاد، فرقى بين ملازمه و انطباق نيست و اگر فرقى نبود، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه نهى ارشادى چه از باب انطباق باشد چه از باب ملازمه، حقيقى است- نه مجازى و مسامحى- زيرا در مقام ارشاد و راهنمائى فرقى نمى‌كند كه به عنوان «منطبق» ارشاد كند يا به‌عنوان «ملازم».

بنابراين در محلّ بحث، فرق نهى مولوى با ارشادى اين شد كه: نهى مولوى بنا بر انطباق، حقيقى امّا بنا بر ملازمه، مجازى است اما نهى ارشادى در هر دو صورت، حقيقى مى‌باشد.

حكم قسم دوّم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

(1)- در قسم دوّم از عبادات مكروهه، نهى به نفس عبادت متعلّق بود لكن بدل هم‌

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست