responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 78

و أمّا تفصيلا، فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النّقض و الابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالاولى الاقتصار على ما هو التّحقيق في حسم مادّة الاشكال، فيقال و على اللّه الاتّكال: انّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعلّق به النّهي بعنوانه و ذاته، و لا بدل له كصوم يوم العاشوراء، و النّوافل المبتدئة في بعض الاوقات.

ثانيها: ما تعلّق به النّهي كذلك، و يكون له البدل كالنّهي عن الصّلاة في الحمام.

ثالثها: ما تعلّق النّهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه‌ [1] وجودا، أو ملازم له خارجا، كالصّلاة في مواضع التّهمة بناء [2] على كون النّهي عنها لاجل اتّحادها مع الكون في مواضعها(1).


وجود ندارد. و بدل براى آن تصوّر نمى‌شود لذا هم شما و هم ما بايد براى آن، راه حل ارائه نمائيم.

پاسخ تفصيلى از دليل سوّم مجوّزين‌

(1)- نسبت به دليل سوّم مجوّزين جواب‌هائى داده‌اند كه بيان آن، موجب اطاله سخن مى‌شود لذا بهتر است از ذكر آن خوددارى شود و به بيان آنچه مورد نظر خود ما


[1][... و حاصله: ان النهى لم يتعلق بذات العبادة بل تعلق بما يغايرها مفهوما و يتحد معها وجودا كالنهى عن الصلاة فى مواضع التهمة بناء على تعلقه بالكون فيها و اتحاده مع الصلاة بناء على ان الاكوان كالافعال داخلة فى حقيقة الصلاة. و اما بناء على خروجها عن حقيقتها فالنهى حينئذ متعلق بالكون الخارج عن حقيقتها الملازم لها خارجا فالصلاة فى مواضع التهمة يمكن أن تكون مثالا للنهى عما هو متحد مع الصلاة و منطبق عليها و يمكن أن تكون مثالا للنهى عما هو خارج عنها ملازم لها خارجا.

[2]غرضه: ان مثالية الصلاة فى مواضع التهمة للنهى عن الكون المتحد مع الصلاة مبنية على دخول الاكوان فى ماهية الصلاة اذ على فرض خروجها عن حقيقتها تندرج الصلاة فى مواضع التهمة فى النهى عما يلازم الصلاة خارجا لكون الاكوان حينئذ مقدمة لافعال الصلاة كما تقدم آنفا.] ر. ك: منتهى الدراية 3/ 110.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست