responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 67

و أنّ غائلة اجتماع الضّديّن فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلّق بالطّبائع لا الافراد، فانّ غاية تقريبه أن يقال: أنّ الطّبائع من حيث هي هي و ان كانت ليست الّا هي، و لا يتعلّق بها الاحكام الشّرعيّة كالآثار العاديّة و العقليّة [1]، الّا أنّها مقيّدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التّقيّد داخلا صالحة لتعلّق الاحكام بها، و متعلّقا الامر و النّهي على هذا لا يكونان متّحدين أصلا، لا في مقام تعلّق البعث و الزّجر، و لا في مقام عصيان النّهي و اطاعة الامر باتيان المجمع بسوء الاختيار. أمّا في المقام الاوّل، فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لهما و ان كانا متّحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك.

و اما في المقام الثاني، فلسقوط أحدهما بالاطاعة و الآخر بالعصيان بمجرّد الاتيان، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟(1).


ادلّه مجوّزين‌

(1)- تذكّر: چون دو دليل اوّل قائلين به جواز- طبق متن كتاب- نسبت به ادلّه بعد مختصر است لذا مصنّف رحمه اللّه عنوان مستقلّى براى آن دو ذكر نكرده‌اند بلكه در ادامه بيان و دليل خود- قول به امتناع- آورده‌اند.

دليل اوّل قائلين به جواز اجتماع‌

شايد بهترين دليل قائلين به جواز، اين باشد كه: اگر در بحث تعلّق اوامر به «طبايع» يا


[1]و لذا لو سئل بطرفى النقض بأن قيل هل الانسان من حيث هو انسان كاتب او ليس بكاتب فالجواب السلب لكل شى‌ء بان يقال ليس الانسان من حيث هو انسان بكاتب و لا بشى‌ء من الاشياء الا نفس ذاته و لو سئل بطرفين لا يكونان متناقضين كأن يقال هل الانسان كاتب او ضاحك فلا يستحق الجواب اصلا لان السائل بعد وضع ثبوت احد الامرين يطلب التعيين و الوضع المبنى عليه فاسد فلا يستحق الجواب الذى هو مقتضى سؤاله فلو اجيب بسلب طرفى الترديد لا يكون فى الحقيقة جوابا عن سؤاله بل تنبيها على فساد مبنى السؤال «الا انها» ... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 223.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست