نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 577
تبصرة: لا تخلو من تذكرة، و هي: أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في
المطلقات تختلف حسب [بحسب] اختلاف
[1]
المقامات،
فانّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى على العموم الاستيعابيّ، و
ثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام، و اختلاف الآثار و
الاحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام(1).
سببيّت ندارد.
مصنّف رحمه اللّه: در احكام وضعيه هم مطلق را بر مقيد حمل مىنمائيم [2]. «لو كان ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل
الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد
[3]»
يعنى:
اگر ظهور دليل مقيّد در تقيّد از ظهور دليل مطلق در اطلاق، اقوا باشد- كما هو ليس
ببعيد.
نتيجه مقدّمات حكمت، مختلف است
(1)- گفتيم اگر مقدّمات سهگانه حكمت، جارى شود، نتيجهاش اطلاق
است لكن بايد توجّه داشت كه نتيجه اطلاق در موارد مختلف، متفاوت است يعنى: ممكن
است نتيجه اطلاق، عموم بدلى
[4]، عموم استيعابى يا حتّى تعيّن فرد يا نوع خاصّى باشد كه مثال هركدام
[1]... اما اقتضاء خصوص المقام فكصيغة الامر فان
اطلاق الصيغة فى مقام الايجاب يقتضى ان يكون مراد الموجب فردا معينا و هو الوجوب
العيني التعيينى و اما اقتضاء الآثار و الاحكام فكلفظ «الرقبة»
الدال
على موضوع حكم تكليفى فى مثل «اعتق رقبة» و كلفظ «البيع» الدال على
موضوع حكم وضعى فى مثل
«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ... ر. ك: منتهى الدراية 3/ 760.
[2]و بايد گفت: فقط بيع عربى، داراى سببيت است اما بيع مطلق
فاقد وصف عربيّت براى تمليك و تملك سببيت ندارد.
[3]زيرا متعارف، چنين است كه مطلق را ذكر مىنمايند امّا مراد
جدى، همان مقيد است- بخلاف العكس بالغاء القيد و حمله على انه غالبى او على وجه
آخر.
[4]مثال: اگر مولا بگويد «اعتق
رقبة»
و مقدّمات حكمت، كامل و تمام باشد، نتيجه اطلاق، عموم بدلى هست يعنى: عتق يك رقبه «على سبيل البدلية» واجب است- نه اينكه معناى آن خطاب «عتق
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 577