و قد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليلا [دليل] الحرمة و
الوجوب متعارضين و قدّم دليل الحرمة تخييرا، أو ترجيحا، حيث لا يكون معه مجال
للصحة أصلا، و بين ما اذا كانا [كان] من باب الاجتماع، و قيل بالامتناع، و تقديم
جانب الحرمة، حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل و النسيان، لموافقته للغرض [1] بل للامر [2]. و من هنا علم أنّ
الثّواب عليه من قبيل الثّواب على الاطاعة، لا الانقياد و مجرّد اعتقاد الموافقة.
و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الاصحاب بصحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة مع
النّسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم اذا كان عن قصور، مع أنّ الجلّ لو لا
الكلّ قائلون بالامتناع، و تقديم الحرمة، و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر،
فلتكن من ذلك على ذكر(1).
خواه احكام، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه باشد خواه تابع جهات مؤثّره
فعليّه در حسن و قبح، عمل عبادى و اتيان مادّه اجتماع، بنا بر قول به امتناع و
ترجيح جانب نهى در موارد جهل قصورى، صحيح است.
قوله: «و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا او حكما
...».
عبارت مذكور خلاصه مطالب گذشته است.
فرق باب تعارض با بحث اجتماع امر و نهى
(1)- از بيانات گذشته [3]، فرق باب اجتماع امر و نهى با بحث متعارضين، واضح
شد.
توضيح ذلك: فرض كنيد دو دليل با يكديگر متعارض شدند مثلا يك دليل،
دالّ بر