نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 495
فصل: الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص [1] كما جاز [تخصيصه]
بالكتاب أو [و] بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا
ارتياب، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات
الكتاب الى زمن الائمّة عليهم السّلام. و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح
البطلان [فانّه تعويل على ما يعلم خلافه بالضّرورة]. مع أنّه لولاه لزم الغاء
الخبر بالمرّة أو ما بحكمه، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم
وجود ما لم يكن كذلك [2](1).
تخصيص عامّ كتابى به خبر واحد معتبر
(1)- سؤال: آيا همانطور كه مىتوان كتاب- و عمومات قرآنى- را به
وسيله كتاب، خبر متواتر و خبر محفوف به قرينه، تخصيص زد، تخصيص آن به وسيله خبر
واحد معتبر هم جائز است يا نه
[3]؟
جواب: تحقيق در مسئله: خبر واحد مىتواند مخصّص عمومات قرآنى، واقع
شود زيرا سيره اصحاب و قائلين به حجّيت خبر واحد بر اين قائم شده كه در قبال
عمومات كتاب به روايات عمل مىنمودند و سيره مذكور از زمان ما تا زمان معصومين
عليهم السّلام
[1]اى بدليل خاص غير دليل الانسداد الذى هو دليل حجية مطلق
الظن فان العمل بخبر الواحد ح يكون من باب الاحتياط الذى هو اصل من الاصول العملية
فلا يجوز ح تخصيص الكتاب به فان الاصل دليل حيث لا دليل.
[2]اى وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب و لا اقل من
عموم ما دل على اصالة البراءة كعمومات الحل و نحوها]. ر. ك: شرح كفاية الاصول
مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 334.
[3]تذكر «كتاب»، قطعى الصدور و السند هست اما خبر واحد،
ظنى الصدور و ظنى السند مىباشد لذا اين شبهه، مطرح شده: خبر واحدى كه اصل صدورش
از معصوم عليه السّلام مسلم نيست بلكه مظنون مىباشد- آنهم نه به ظن شخصى چون
گاهى انسان، ظن شخصى هم به صدور ندارد بلكه از باب ظن نوعى حجيت دارد و ...- چگونه
مىتواند عمومات قرآنى را كه قطعى السند هم مىباشد، تخصيص بزند.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 495