responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 371

فصل: [1] لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في المخصّص مطلقا و لو كان متّصلا، و ما احتمل دخوله فيه أيضا اذا كان منفصلا، كما هو المشهور [2] بين الاصحاب، بل لا ينسب الخلاف الا الى بعض أهل الخلاف(1).


آيا عامّ مخصّص، نسبت به «باقى» حجّيّت دارد؟

(1) سؤال: آيا اگر عامّى تخصيص خورد، نسبت به «غير مورد مخصّص» كه از آن تعبير به «باقى» مى‌نمائيم، حجّيّت دارد يا نه به عبارت ديگر آيا عامّ مذكور، نسبت به بقيّه افراد، حجّت است يا نه؟

مثال: اگر مولائى به عبدش بگويد: «اكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا» را مخصّص آن قرار دهد و ما ترديد نمائيم كه آيا عمرو وجوب اكرام دارد يا نه مى‌توانيم به آن عام تمسّك نمائيم يا نه به عبارت ديگر: آيا عامّ مذكور، نسبت به عمرو كه خارج از مورد


[1]مقصود القوم من عقد هذه المسألة هو بيان ان العام اذا خصص بشى‌ء فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجية بالنسبة الى الباقى و لو كان المخصص امرا مبينا معلوما لا اجمال فيه لا مفهوما و لا مصداقا ام لا يوجب ذلك «فيه» اقوال «قول» بالسقوط عن الحجية ... و «قول» بعدم السقوط و قد نسبه الى المشهور ... «و قول» بالتفصيل ... «و المقصود» من عقد المسألة الآتية بعد الفراغ هاهنا من عدم سقوط العام عن الحجية بمجرد التخصيص هو البحث فى ان العام اذا خصص بامر مجمل مفهوما او مصداقا كما اذا خصص اكرم العلماء بلا تكرم فساق العلماء و كان الفاسق مجملا بحسب المفهوم مرددا بين امرين متباينين او بين الاقل و الاكثر كما سيأتى توضيح الكل إن شاء الله تعالى او كان مجملا مصداقا بان كان هناك افراد مشتبهة الحال مرددة بين الفسق و العدالة بنحو الشبهة الموضوعية فهل العام يكون حجة فى موارد الاجمال و الشبهة كما يكون حجة فى غير موارد الشبهة من معلوم العدالة ام لا «و قد خلط المصنف» بين المسألتين و اشتبه عليه عنوان المسألة فزعم ان النزاع فى مسألتنا هذه ايضا مفروض فيما اذا كان المخصص مجملا و كان له افراد معلومة و افراد محتملة «فقال» حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله فى المخصص مطلقا ... ر. ك: عناية الاصول 1/ 250.

[2]اى ان العام المخصص بالمتصل او المنفصل حجة ... كما هو المشهور.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست