responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 364

يقينا، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها و هذا [1] لا ينافي كون دلالتها [2] عليه‌ [3] عقلية، فانّها [4] بالاضافة الى أفراد ما يراد منها، لا الافراد التي تصلح‌ [5] لانطباقها عليه‌ [6](1).


الفاظ دالّ بر عموم‌

(1) يكى از كلماتى كه در رديف الفاظ دالّ بر عموم شمرده شده، نكره‌ [7] در سياق نفى يا نهى مى‌باشد مثلا اگر كسى بگويد «لا رجل فى الدّار» يا «لا تضرب رجلا» درعين حال كه هيچ‌يك از الفاظ دالّ بر عموم، همراه آن نيست امّا دلالت بر عموم دارد.

مصنّف رحمه اللّه: اصل اين مطلب، قابل انكار نيست و منشأش يك «ضرورت» عقلى هست كه ارتباطى به لغت و «وضع» ندارد.

توضيح ذلك: اگر نهيى متعلّق طبيعتى شد، معنايش اين است كه نبايد آن طبيعت خارجا تحقّق پيدا كند فرضا اگر از عقل سؤال كنيم چنانچه بنا باشد طبيعتى در خارج‌


[1]اى: استيعاب السلب خصوص ما اريد منها يقينا.

[2]اى: النكرة فى سياق النفى و النهى.

[3]اى: على العموم.

[4]اى: الدلالة العقلية على العموم.

[5]اللفظ.

[6]بل حال الافراد الغير المرادة حال افراد غير تلك الطبيعة فى عدم الشمول تخصصا] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 302.

[7]... «اقول» و الظاهر ان مرادهم من النكرة فى المقام هو اسم الجنس لا النكرة بمعناها المصطلح و هو اسم الجنس اذا دخل عليه التنوين و افاد الوحدة و الا فمقتضى نفى الواحد او النهى عنه ليس هو نفى الجميع او النهى عن الجميع و لذا صح ان يقال ما جاءنى رجل بل رجال اى ما جاءنى رجل واحد بل جاءنى رجال كثيرون «كما ان الظاهر» انه لا وجه لتخصيص اسم الجنس بالذكر فيشمل الحكم حتى المعرف بلام الجنس كما فى قولك ما اكلت الحرام طول حياتى او لا تأكل الحرام طيلة عمرك. ر. ك: عناية الاصول 1/ 243.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست