responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 351

المقصد الرّابع: في العامّ و الخاصّ‌

فصل: قد عرّف العام بتعاريف‌ [1]، و قد وقع‌ [2] من الاعلام فيها النّقض بعدم الاطّراد تارة و الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام، فانّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السّؤال عنه بالما الشّارحة، لا واقعة في جواب السّؤال عنه بالما الحقيقية، كيف و كان المعنى المركوز منه في الاذهان أوضح مما عرّف به مفهوما و مصداقا، و لذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه، و لا شبهة تعتريه من أحد. و التّعريف لا بدّ أن يكون بالاجلى كما هو أوضح من أن يخفى(1).


مقصد چهارم «عامّ و خاص»

(1)- تذكّر: بحث «عامّ و خاص» يكى از مباحثى هست كه تماس و ارتباط آن با


[1]«منها» ما عن ابى الحسن البصرى و هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له و «منها» ما عن الغزالى و هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا و «منها» ما دل على مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا جزئية اى دفعة لا بدلا كما فى المنكر و منها ما عن المحقق فى المعارج من انه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر «منها» ما ذكر. العلامة رحمه اللّه ....

[2]قوله: و قد وقع من الاعلام، حيث اورد على التعريف الاول بخروج جملة من العمومات من الحد كالنكرة فى سياق النفى و الجمع المحلى باللام و غيرهما مما يستفاد منه العموم بالقرينة و لو بمقدمات الحكمة ان كان الاستغراق وصفا فانه لم يوضع شى‌ء مما كان من هذا القبيل للعموم و اما اذا اريد مجرد الاستغراق و لو بالقرينة كدليل الحكمة و ترك الاستفصال و وقوع النكرة بعد النفى او النهى و نحو ذلك لزم اندراج المطلقات تحت العام و اورد على التعريف الثانى ...] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 297.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست