نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 351
المقصد الرّابع: في العامّ و الخاصّ
فصل: قد عرّف العام بتعاريف [1]، و قد وقع [2] من الاعلام فيها النّقض بعدم الاطّراد تارة و
الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام، فانّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السّؤال عنه
بالما الشّارحة، لا واقعة في جواب السّؤال عنه بالما الحقيقية، كيف و كان المعنى
المركوز منه في الاذهان أوضح مما عرّف به مفهوما و مصداقا، و لذا يجعل صدق ذلك
المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس
بلا ريب فيه، و لا شبهة تعتريه من أحد. و التّعريف لا بدّ أن يكون بالاجلى كما هو
أوضح من أن يخفى(1).
مقصد چهارم «عامّ و خاص»
(1)- تذكّر: بحث «عامّ و خاص» يكى از مباحثى هست كه تماس و ارتباط آن
با
[1]«منها»
ما
عن ابى الحسن البصرى و هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له و «منها» ما عن الغزالى و هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين
فصاعدا و «منها» ما دل على مسميات باعتبار امر اشتركت
فيه مطلقا جزئية اى دفعة لا بدلا كما فى المنكر و منها ما عن المحقق فى المعارج من
انه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر «منها» ما ذكر.
العلامة رحمه اللّه ....
[2]قوله: و قد وقع من الاعلام، حيث اورد على التعريف الاول
بخروج جملة من العمومات من الحد كالنكرة فى سياق النفى و الجمع المحلى باللام و
غيرهما مما يستفاد منه العموم بالقرينة و لو بمقدمات الحكمة ان كان الاستغراق وصفا
فانه لم يوضع شىء مما كان من هذا القبيل للعموم و اما اذا اريد مجرد الاستغراق و
لو بالقرينة كدليل الحكمة و ترك الاستفصال و وقوع النكرة بعد النفى او النهى و نحو
ذلك لزم اندراج المطلقات تحت العام و اورد على التعريف الثانى ...] ر. ك: شرح
كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 297.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 351