نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 348
فصل: لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم، و انتفاء سنخ الحكم عن
غير موردهما أصلا: و قد عرفت أنّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم(1).
تمام نيست چون بين زيد و عمرو، ماهيّتا مغايرت تحقّق دارد.
خلاصه: اگر قضيّه «العالم زيد» حملش حمل اوّلى ذاتى باشد، دالّ بر حصر هست
لكن بديهى مىباشد كه چنان نيست.
تذكّر: «نگارنده» در پايان اين فصل، توجّه شما را به نكتهاى از
كتاب عناية الاصول جلب مىكند
[1].
مفهوم لقب
(1)- مقصود از لقب
[2]، غير از آن عنوانى هست كه در نحو، مطرح مىباشد؛ لقب نحوى دلالت بر
مدح يا ذم مىكند امّا منظور از لقب در محلّ بحث، آن است كه متعلّق حكم قرار
مىگيرد پس «لقب» در ما نحن فيه داراى معناى عامّى هست مانند «اكرم
زيدا»
كه كلمه «زيد» داراى عنوان لقب هست و متعلّق وجوب اكرام شده.
سؤال: آيا لقب، دلالت بر مفهوم دارد يا نه به عبارت ديگر اگر مولائى
به عبدش
[1]«اقول»
و
الانصاف ان المبتدإ المعرف باللام هو مما يفيد الحصر بلا شبهة من غير حاجة فيه الى
قيام قرينة خاصة على كون اللام فيه للاستغراق او الى انعقاد مقدمات الحكمة فى
مدخول اللام و انه اخذ بنحو الارسال و الاطلاق او قيام قرينة على ان الحمل اولى
ذاتى لا شايع صناعى و ذلك كله بحكم التبادر و الانسباق الى الذهن عرفا فتأمل جيدا
... ر. ك: عناية الاصول 2/ 227.
[2]المراد من اللقب فى المقام ليس معناه المصطلح اى العلم
الذى فيه مدح او ذم كمحمود و بطة فى قبال الكنية و هى العلم المصدّر بأب او أم
كأبي الحسن و ام كلثوم او فى قبال العلم المحض كالحسن و الحسين بل هو مطلق ما
يقابل الوصف سواء كان اسم جنس كالرجل و المرأة او كان علما لشخص كمحمد و على و
سواء كان العلم اسما جامدا كما فى المثالين او اسما مشتقا صار علما فى الحال لا
يراد منه معناه الوصفى كالباقر و الصادق. ر. ك: عناية الاصول 2/ 228.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 348