نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 313
فصل: الظّاهر أنّه لا مفهوم للوصف، و ما بحكمه مطلقا، لعدم ثبوت
الوضع، و عدم لزوم اللغوية بدونه، لعدم انحصار الفائدة به، و عدم قرينة أخرى
ملازمة له، و علّيّته فيما اذا استفيدت غير مقتضية له، كما لا يخفى. و مع كونها
بنحو الانحصار و ان كانت مقتضية له، الا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف، ضرورة أنّه
قضيّة العلّيّة الكذائيّة المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، و هو ممّا لا
اشكال فيه، و لا كلام فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النّزاع، و موردا للنّقض و
الابرام(1).
جواب: ظاهرا مقصود، همان صفت نحوى است امّا لازم نيست كه موصوف آنهم
در كلام ذكر شود و به اصطلاح نحوى خواه وصف، معتمد بر موصوف باشد- يعنى:
موصوفش در كلام ذكر شده باشد مانند اكرم رجلا عالما- خواه وصف، غير
معتمد باشد مانند: اكرم عالما.
تذكّر: گاهى با تعبيراتى مواجه مىشويم كه از نظر نحوى «وصف»
نيست
لكن بر معناى وصفى دلالت مىكند و به تعبير مصنف رحمه اللّه «ما بحكم الوصف» مىباشد كه صاحب حقائق الاصول قدّس
سرّه، مرحوم مشكينى و ديگران چنين مثال زدهاند: كما فى قوله صلّى اللّه عليه و
آله: لئن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من ان يمتلئ شعرا [2]». يعنى: اگر بطن رجلى از
[1]المراد بالوصف هى المشتقات الجارية على الذوات كاسم الفاعل
و المفعول و الصفة المشبهة و صيغ المبالغة و اسم الزمان و اسم المكان بل المنسوبات
ايضا كبغدادى «و المراد» مما بحكمه ما يؤدى معناه كذى
علم و نحوه او ما هو كناية عنه كما فى قوله صلّى اللّه عليه و آله لئن يمتلئ ... «و يحتمل» ان يكون المراد مما بحكم الوصف الاسامى الجامدة الجارية على
الذوات بلحاظ اتصافها بعرض كالسواد و البياض او بعرضى كالزوجية و الملكية و نحوهما
مما تقدم شرحه فى المشتق و لعل احتمال الاخير اقوى من الاول و الثانى ... ر. ك:
عناية الاصول 2/ 201.