responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 313

فصل: الظّاهر أنّه لا مفهوم للوصف، و ما بحكمه مطلقا، لعدم ثبوت الوضع، و عدم لزوم اللغوية بدونه، لعدم انحصار الفائدة به، و عدم قرينة أخرى ملازمة له، و علّيّته فيما اذا استفيدت غير مقتضية له، كما لا يخفى. و مع كونها بنحو الانحصار و ان كانت مقتضية له، الا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف، ضرورة أنّه قضيّة العلّيّة الكذائيّة المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، و هو ممّا لا اشكال فيه، و لا كلام فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النّزاع، و موردا للنّقض و الابرام(1).


مفهوم وصف‌

(1)- سؤال: مقصود از وصف‌ [1] در محلّ بحث چيست؟

جواب: ظاهرا مقصود، همان صفت نحوى است امّا لازم نيست كه موصوف آن‌هم در كلام ذكر شود و به اصطلاح نحوى خواه وصف، معتمد بر موصوف باشد- يعنى:

موصوفش در كلام ذكر شده باشد مانند اكرم رجلا عالما- خواه وصف، غير معتمد باشد مانند: اكرم عالما.

تذكّر: گاهى با تعبيراتى مواجه مى‌شويم كه از نظر نحوى «وصف» نيست لكن بر معناى وصفى دلالت مى‌كند و به تعبير مصنف رحمه اللّه «ما بحكم الوصف» مى‌باشد كه صاحب حقائق الاصول قدّس سرّه، مرحوم مشكينى و ديگران چنين مثال زده‌اند: كما فى قوله صلّى اللّه عليه و آله: لئن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من ان يمتلئ شعرا [2]». يعنى: اگر بطن رجلى از


[1]المراد بالوصف هى المشتقات الجارية على الذوات كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و صيغ المبالغة و اسم الزمان و اسم المكان بل المنسوبات ايضا كبغدادى «و المراد» مما بحكمه ما يؤدى معناه كذى علم و نحوه او ما هو كناية عنه كما فى قوله صلّى اللّه عليه و آله لئن يمتلئ ... «و يحتمل» ان يكون المراد مما بحكم الوصف الاسامى الجامدة الجارية على الذوات بلحاظ اتصافها بعرض كالسواد و البياض او بعرضى كالزوجية و الملكية و نحوهما مما تقدم شرحه فى المشتق و لعل احتمال الاخير اقوى من الاول و الثانى ... ر. ك: عناية الاصول 2/ 201.

[2]صحيح بخارى 8: 45، تفسير قرطبى 3: 15.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست