نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 311
هذا كلّه فيما اذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتّعدّد [1] و أمّا ما لا يكون قابلا
لذلك فلا بدّ من تداخل الاسباب [فيه] فيما لا يتأكّد المسبّب، و من التّداخل فيه
فيما يتأكّد [2](1).
جامع با معلول سنخيّت دارد و در آن تأثير مىكند.
در بحث فعلى هم مىگوئيم در قضيّه «اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ»، دو حقيقت نمىتواند
در يك جزا مؤثّر باشد بلكه بايد بين آن دو حقيقت، قدر جامعى باشد كه در وجوب وضو
تأثير نمايد و طبق آن قاعده عقليّه، دو علّتى كه هيچگونه سنخيّت و ارتباط ندارند
نمىتوانند در يك معلول تأثير كنند بلكه بايد قدر جامع داشته باشند و اگر قدر
جامع، مطرح شد، ماهيّت تمام شروط، واحد است و نمىتوان ماهيّات متعدد تصوّر نمود
بلكه با وجود قدر جامع، يك ماهيّت، مطرح است و تمام آن شروط، مصاديق همان قدر جامع
هستند و ...
نتيجه: تفصيل ابن ادريس رحمه اللّه هم صحيح نيست.
تعيين محلّ نزاع در بحث تداخل
(1)- بحث تداخل و عدم تداخل، مربوط به موردى است كه جزا- آنچه كه
متعلق
[1]كالوضوء الواجب بالبول و النوم او بفردين من البول او
النوم او قابلا «للتقييد» كالقتل الواجب قصاصا عن اثنين فان
القتل لنفس واحدة و ان لم يقبل التعدد الا ان ايجابه يتقيد بكل واحد من السببين
بحيث لو عفى ولى احد المقتولين لا يسقط الوجوب بوجود سبب آخر ... ر. ك: شرح كفاية
الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 285.
[2]يعنى: فى السبب اذا أمكن التأكد فيه بان يكون كل سبب مؤثرا
فى مرتبة من وجوده بلا فرق بين اقتران الاسباب و تعددها كما لو مات فى البئر بعير
و وقع فيها مسكر فانه- بناء على النجاسة- يتأكد المسبب لا مكانه و اللّه سبحانه
اعلم. ر. ك: حقائق الاصول 1/ 469.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 311