نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 274
و بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التّقريرات في مقام التّفصّي عن
هذا الاشكال من التّفرقة بين الوجوب الاخباريّ و الانشائيّ بأنّه كلّيّ في الاوّل
و خاصّ في الثّانيّ، حيث دفع الاشكال بأنّه لا يتوجّه في الاوّل، لكون الوجوب
كلّيّا، و على الثانيّ بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العليّة [1] المستفادة من الجملة
الشّرطيّة، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة المأخوذة
فيها، فانّه [2] يرتفع و لو
لم يوجد في حيال أداة الشّرط كما في اللقب و الوصف(1).
نقد و بررسى كلام شيخ اعظم
(1)- نحوه بيان حكم در قضاياى شرطيّه بر دو گونه است [3]:
الف: گاهى از صيغه افعل و هيئت امر استفاده مىشود [4]، مثلا مولا مىگويد إن جاءك زيد «فاكرمه»
كه
وجوب اكرام و حكم متعلّق به آن را از هيئت استفاده مىكنيم.
ب: گاهى از اوقات هم بيان حكم در قضاياى شرطيّه، ارتباطى به هيئت
افعل ندارد [5] بلكه از طريق
يك لفظ- يك كلمه اسمى- آن را بيان مىكنند مثلا مولا مىگويد: إن جاءك زيد «يجب»
اكرامه.
در قضيّه مذكور، وجوب را از مادّه «يجب» كه دلالت بر
[2]اى شخص الوجوب و هذا تعليل لقوله «ليس
مستندا
... الخ» يعنى: ان ارتفاع شخص الوجوب بارتفاع موضوعه يكون فى غير القضية الشرطية
كاللقبية و الوصفية ايضا، مع عدم كون ارتفاع شخص الحكم فيهما من المفهوم فلا بدّ
ان يكون للشرط خصوصية تستتبع المفهوم و ليس تلك الخصوصية الا دلالة اداة الشرط على
انحصار العلية فى مدخولها و ضمير «فيها» راجع الى الجملة الشرطية.] ر. ك: منتهى
الدراية 1/ 351.
[3]به اعتبار اينكه در جزاى قضاياى شرطيه، بيان حكم مىشود.
[4]يعنى: آن وجوبى كه جزاى جمله شرطيه واقع مىشود از جمله
انشائى استفاده مىشود.
[5]يعنى: آن وجوبى كه جزاى جمله شرطيه واقع مىشود از جمله
اخبارى استفاده مىشود.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 274