responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 274

و بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التّقريرات في مقام التّفصّي عن هذا الاشكال من التّفرقة بين الوجوب الاخباريّ و الانشائيّ بأنّه كلّيّ في الاوّل و خاصّ في الثّانيّ، حيث دفع الاشكال بأنّه لا يتوجّه في الاوّل، لكون الوجوب كلّيّا، و على الثانيّ بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العليّة [1] المستفادة من الجملة الشّرطيّة، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة المأخوذة فيها، فانّه‌ [2] يرتفع و لو لم يوجد في حيال أداة الشّرط كما في اللقب و الوصف(1).


نقد و بررسى كلام شيخ اعظم‌

(1)- نحوه بيان حكم در قضاياى شرطيّه بر دو گونه است‌ [3]:

الف: گاهى از صيغه افعل و هيئت امر استفاده مى‌شود [4]، مثلا مولا مى‌گويد إن جاءك زيد «فاكرمه» كه وجوب اكرام و حكم متعلّق به آن را از هيئت استفاده مى‌كنيم.

ب: گاهى از اوقات هم بيان حكم در قضاياى شرطيّه، ارتباطى به هيئت افعل ندارد [5] بلكه از طريق يك لفظ- يك كلمه اسمى- آن را بيان مى‌كنند مثلا مولا مى‌گويد: إن جاءك زيد «يجب» اكرامه. در قضيّه مذكور، وجوب را از مادّه «يجب» كه دلالت بر


[1][بل من فوائد انحصار العلية لا نفس العلية.

[2]اى شخص الوجوب و هذا تعليل لقوله «ليس مستندا ... الخ» يعنى: ان ارتفاع شخص الوجوب بارتفاع موضوعه يكون فى غير القضية الشرطية كاللقبية و الوصفية ايضا، مع عدم كون ارتفاع شخص الحكم فيهما من المفهوم فلا بدّ ان يكون للشرط خصوصية تستتبع المفهوم و ليس تلك الخصوصية الا دلالة اداة الشرط على انحصار العلية فى مدخولها و ضمير «فيها» راجع الى الجملة الشرطية.] ر. ك: منتهى الدراية 1/ 351.

[3]به اعتبار اينكه در جزاى قضاياى شرطيه، بيان حكم مى‌شود.

[4]يعنى: آن وجوبى كه جزاى جمله شرطيه واقع مى‌شود از جمله انشائى استفاده مى‌شود.

[5]يعنى: آن وجوبى كه جزاى جمله شرطيه واقع مى‌شود از جمله اخبارى استفاده مى‌شود.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست