responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 260

ثمّ انّه ربما استدلّ المنكرون للمفهوم بوجوه:

أحدها: ما عزي الى السّيد من أنّ تأثير الشّرط انّما هو تعليق الحكم به، و ليس يمتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه، و لا يخرج عن كونه شرطا، فانّ قوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ يمنع من قبول الشّاهد الواحد حتى ينضمّ اليه شاهد آخر، فانضمام الثّانيّ الى الاوّل شرط في القبول، ثمّ علمنا أنّ ضمّ امرأتين الى الشّاهد الاوّل شرط فى القبول ثمّ علمنا ان ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضا، فنيابة بعض الشّروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، فانّ انتفاء الشّمس لا يلزم انتفاء الحرارة، لاحتمال قيام النّار مقامها، و الامثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا(1).


بحث، كلمه «او» تعدّد شرط را بيان مى‌كند نه نحوه شرط را و فرق است بين اينكه تعدّد شرط را بيان نمايد يا اينكه نوع شرط را بيان كند و بديهى است كه «الشّرط ليس على نوعين» بلكه شرط، نوع واحد است لكن همان نوع واحد گاهى متعدّد است و گاهى واحد و كلمه «او» براى بيان تعدّد است و ...

قوله: ... مع انّه لو سلّم‌ [1] لا يجدى القائل بالمفهوم ...

ب: پاسخ دوّم مصنّف، همان است كه قبلا در جواب از تقريب دوّم- در تمسّك به اطلاق- بيان شد.

نتيجه: تمام ادلّه قائلين به ثبوت مفهوم، قابل مناقشه بود كه شرحش بيان شد.

ادلّه منكرين مفهوم شرط

(1)- تذكّر: منكرين مفهوم شرط هم ادلّه‌اى ذكر كرده‌اند كه قابل مناقشه است لكن‌


[1]يعنى: لو سلم كون الشرطية مختلفة بحسب السنخ كاختلاف الوجوب سنخا فى التعيينى و التخييرى و كون الاطلاق مثبتا للشرطية المنحصرة كاثبات الاطلاق للوجوب التعيينى، كان هذا المقدار غير مجد للقائل بالمفهوم، لندرة هذا الاطلاق و عدم كونه بمقتضى الوضع او القرينة العامة كما يدعيه القائل بالمفهوم. ر. ك: منتهى الدراية 3/ 334.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست