نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 231
و أمّا اذا كان عن السّبب، فلا، لكونه مقدورا و ان لم يكن صحيحا.
نعم قد عرفت أنّ النّهي عنه لا ينافيها
[1](1)
تمليك زائد از طريق بيع مذكور، مقدور مكلّف است و معناى مقدوريّت،
صحّت معامله هست چون اگر بيع ربوى بهطور كلّى باطل باشد، مكلّف قدرت ندارد از آن
طريق، زائد را تمليك نمايد پس اگر نهى در معامله به تسبيب تعلّق گرفت، دليل بر
صحّت معامله است و فتواى ابو حنيفه در قسم مذكور هم صحيح است.
(1)- 3 گاهى نهى
بهسبب تعلّق مىگيرد منتها نه از باب اينكه سبب در مسبّب تأثير مىنمايد بلكه از
جهت اينكه سبب، يكى از افعال مكلّف است [2] مانند بيع وقت ندا [3] كه از نظر بىاعتنائى به نماز جمعه و مزاحمت با آن، حرام
مىباشد نه از جهت اينكه در تمليك و تملّك تأثير مىكند.
نهى متعلّق به سبب- بما انّه فعل من افعال المكلّف- نه دلالت بر فساد
مىكند [4] و نه دلالت بر
صحّت.
البتّه ما هم قبول داريم كه در متعلّق نهى، مانند متعلّق امر، قدرت،
معتبر است امّا لازمه
[1]تقريره ان النهى الحقيقى و هو النهى التحريمى اذا تعلّق
بحقيقة المعاملة اى بتمام اجزائها و شرائطها التى لها مدخلية فى تحققها لا بد و أن
تكون مقدورة للمكلف و الا لما صح تعلق النهى بها كالامر الحقيقى اذا تعلق بايجاد
حقيقة الشى فلو خالف المكلف و اتى بالمنهى عنه فقد اتى بحقيقته و ماهيته و لا نعنى
بالصحة الا هذا و هذه الكبرى، صحيحة لا غبار عليها لكن الكلام فى الصغرى يقتضى
تفصيلا و هو ان فى المعاملات سواء تعلق النهى بالمسبب او بالتسبيب لو اتى بها
المكلف فقد اتى به صحيحا فان النهى عنهما يكشف عن كونهما مقدورين للمكلف و اما اذا
نهى عن السبب فلا يقتضى صحته كما لا يقتضى فساده فانه بما هو فعل من الافعال يكون
مقدورا له صحيحا كان او فاسدا. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين
رشتى 1/ 266.