نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 213
و مما ذكرنا في بيان أقسام النّهي في العبادة يظهر حال الاقسام في
المعاملة، فلا يكون بيانها على حدّة بمهمّ كما أن تفصيل الاقوال في الدلالة على
الفساد و عدمها التي ربما تزيد على العشرة- على ما قيل- كذلك [1]،
انّما
المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة، و لا بدّ في تحقيقه على نحو يظهر الحال في
الاقوال من بسط المقال في مقامين(1).
تذكّر: قسم هفتم، به همان قسم اوّل، رجوع مىكند كه نهى به مجموع
عبادت، متعلّق است و قدر متيقّن از محلّ بحث ما اين است كه نهى به مجموع عبادت
تعلّق گيرد پس قسم اخير هم جزء بحث و محلّ نزاع مىباشد.
اقسام تعلّق نهى به معامله
(1)- از بيان ما- در اقسام تعلّق نهى به «عبادت»مشخّص شد كه اقسام هفتگانه مذكور در «معاملات»
هم
جارى است و نيازى به توضيح تكتك آنها نيست.
تغير پيدا كند، متنجس مىشود در مثال مزبور با «آب، تغير و نجاست» مواجه هستيم و آب، معروض، نجاست، عرض و تغير، واسطه
است.
تغير، چگونه واسطهاى است؟ نجاست كه عرض تغير نيست بلكه آب اتصاف
به نجاست پيدا مىكند و معنا ندارد كه تغير، محكوم به نجاست شود اما درعينحال،
نقش تغير، اين است كه نجاست را مرتبط به آب و معروض آن مىنمايد و خودش حكمى ندارد
بلكه علّت مىشود كه حكم به نجاست، نسبت به آب ثابت شود.
[1]اى: ليس بمهم و اما الامثلة «فى
المعاملات»
على حذو امثلة العبادات كنكاح الخامسة لمن عنده اربع و بيع العبد و السفيه «فى المنهى عنه لذاته» و بيع الغاصب مع جهل المشترى على القول بان
البيع هو الايجاب و القبول الناقلين «فى المنهى عنه لجزئه» و كبيع الملاقيح «فى المنهى عنه لشرطه» فان القدرة على التسليم شرط فى البيع و كبيع
الحصاة «فى المنهى عنه لوصفه اللازم» فان تعيين
المبيع بالحصاة لازم لهذا البيع و كبيع مال الغير و بيع العنب ليعمل خمرا «فى المنهى عنه لوصفه المفارق» و ان كان ربما يناقش فى بعض الامثلة. ر.
ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 261.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 213