responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 144

الامر الثّاني: قد مرّ في بعض المقدّمات أنّه لا تعارض بين مثل خطاب «صلّ» و خطاب «لا تغصب» على الامتناع تعارض الدّليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدّم الاقوى منهما دلالة أو سندا، بل انّما هو من باب تزاحم المؤثّرين و المقتضيين، فيقدّم الغالب منهما و ان كان الدّليل على مقتضي الآخر أقوى من دليل مقتضاه. هذا فيما اذا أحرز الغالب منهما، و الا كان بين الخطابين تعارض، فيقدّم الاقوى منها دلالة أو سندا، و بطريق الإنّ يحرز به أنّ مدلوله أقوى مقتضيا. هذا لو كان كلّ من الخطابين متكفّلا لحكم فعليّ، و الا فلا بدّ من الاخذ بالمتكفّل لذلك منهما لو كان، و الا فلا محيص عن الانتهاء الى ما تقتضيه الاصول العمليّة(1).


مهم باقى نمى‌ماند [1] در محلّ بحث هم نماز در دار غصبى مأمور به نيست زيرا امر به اهم- نماز در غير دار غصبى- وجود دارد و اين امر اگر اقتضاى نهى از صلات را ننمايد لااقل امر را از نماز در دار غصبى برمى‌دارد زيرا در آن واحد نمى‌توان گفت هم مهم و هم اهم، داراى امر هستند.

تنبيه دوّم‌

(1)- تذكّر: مصنّف رحمه اللّه قسمت زيادى از مطالب اين امر را طىّ مباحث قبل بيان كرده‌اند.


توهم عدم المزاحمة بين النهى السابق الساقط و الامر اللاحق فيكون اجراء حكم المعصية عليه بما هو عليه فى الواقع لا من جهة دون جهة فلا يكون فى البين ما يصلح لان يتقرب به فلو وجد فى بعض المقامات حكم من الشارع على الصحة كما لو فرض الاجماع على صحة الصلاة حال الخروج مع ضيق الوقت فلا بدّ من الالتزام بان الكون الخروجى عند وقوعه جزء من الصلاة يكون مطلوبا محضا من دون اجراء حكم المعصية عليه لشدة الاهتمام بشأنها و غلبة مصلحتها على مفسدة الغصب او الالتزام بان الكون من لوازم الجسم و ما هو جزء للصلاة لا ربط له بالغصب غاية الامر انه مقارن لما هو غصب. ر. ك:

شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 244.

[1]مگر اينكه مسأله «ترتّب» را مطرح نمائيد- براى توضيح بيشتر در اين‌بار به ايضاح الكفاية، جلد دوّم، صفحه 450 مراجعه كنيد.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست