نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 103
و فيه: مضافا الى المناقشة في المثال بأنّه ليس من باب الاجتماع،
ضرورة أنّ الكون المنهيّ عنه غير متّحد مع الخياطة وجودا أصلا، كما لا يخفى المنع
الا عن صدق أحدهما: امّا الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر، أو العصيان
فيما غلب جانب النهي، لما عرفت من البرهان على الامتناع. نعم لا بأس بصدق الاطاعة
بمعنى حصول الغرض و العصيان في التّوصّليّات. و أمّا في العبادات فلا يكاد يحصل
الغرض منها الا فيما صدر من المكلّف فعلا غير محرّم و غير مبغوض عليه، كما تقدّم
(1)
و عقلا هم مىگويند هيچ مانعى ندارد و عبد هم مطيع است و هم عاصى پس
چرا مىگوئيد اجتماع امر و نهى، جائز نيست، صلات در دار غصبى هم عينا همين حكم را
دارد.
ردّ دليل چهارم مجوّزين
(1)- اولا: در مثال شما مناقشه مىكنيم [1] يعنى مسأله نهى از كون در مكان با امر به خياطت با «صلات
در
دار غصبى» متفاوت و علّتش اين است كه: «كون» با خياطت اتّحاد ندارد بلكه با نماز، متّحد است
و آنها از چند مقوله هستند:
«كون» از مقوله «أين» است يعنى بودن در مكان امّا خياطت اگر بهمعناى
عمل خيّاط باشد از مقوله «فعل» است- عمل خيّاط از مقوله فعل خيّاط است- و
چنانچه خياطت به معناى اسم مصدرى و مخيطيّت لباس باشد اين هم از مقوله «كيف»
است
يعنى خصوصيّت و شكل لباس عوض شده. مقوله فعل و كيف چه ارتباطى به مقوله «اين»
دارد
[1]... و لهذا بدّل بعضهم المثال بما اذا امر المولى
بمشى خمسين خطوة كل يوم و نهى عن التحرك نحو دار كذا فمشى الخمسين فيها او قال خط
هذا الثوب و لا تتصرف فى المكان الخاص اى نوع من التصرف مع تعميم المكان الهواء
ايضا فحينئذ يكون التصرف فى الهواء المنهى عنه متحدا مع الخياطة التى هى عبارة عن
هذا النحو من التصرف المأمور به. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين
رشتى 1/ 233.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 103