نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 508
فصل
لا يخفى أنّه و إن كان الزّمان مما لا بدّ منه
عقلا في الواجب، إلا أنّه تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون موقّتا، و أخرى لا دخل له
فيه أصلا فهو غير موقّت، و الموقّت إما أن يكون الزّمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق،
و إمّا أن يكون أوسع منه فموسّع. و لا يذهب عليك أن الموسّع كلّي، كما كان له أفراد
دفعيّة، كان له أفراد تدريجيّة، يكون التّخيير بينها كالتّخيير بين أفرادها الدّفعيّة
عقليّا. و لا وجه لتوهّم أن يكون التّخيير بينها شرعيّا، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب
نسبة أفراد الطّبائع إليها، كما لا يخفى، و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه، مما لا ريب
فيه، و لا شبهة تعتريه، و لا اعتناء ببعض التّسويلات كما يظهر من [بعض] المطولات
(1)
بديهى است كه اقدام تمام مكلّفين در مورد تجهيز ميّت، متصوّر نيست لكن در بعضى از واجبات
كفائى متصوّر است.
سؤال: نكته وجود وجوب كفائى چيست؟
جواب: نكتهاش اين است كه مولا يك غرض دارد و فرضا
مىخواهد ميّت مسلمان، تجهيز شود و مكلّفين نسبت به يكديگر امتيازى ندارند لذا مولا
خطاب خود را متوجّه تمام مكلّفين مىكند و در نتيجه اگر يكى از آنها واجب كفائى را
اتيان كرد، غرض او حاصل مىشود و تكليف سائرين، ساقط مىشود و چنانچه آن واجب كفائى،
اتيان نشد همه مكلّفين، استحقاق عقوبت پيدا مىكنند.
سؤال: چرا بر ترك يك واجب كفائى، تمام مكلّفين استحقاق
عقوبت پيدا مىكنند؟
جواب: علّتش اين است كه تكليف مولا به تمام آنها
توجّه پيدا كرده و در مقام تكليف، امتيازى هم مطرح نبوده.
[فصل يازدهم] واجب موسّع و مضيّق
(1)- مكلّفين، «زمانى» هستند پس افعال و واجباتى
را هم كه انجام مىدهند، طبعا در
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 508