نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 186
و منها: تقسيمها إلى المتقدّم،
و المقارن، و المتأخّر، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة، و حيث انّها كانت من
أجزاء العلّة، و لا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدّمة
المتأخّرة، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض، و الاجازة في
صحّة العقد على الكشف كذلك، بل في الشّرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم
حينه، كالعقد في الوصيّة و الصّرف و السّلم، بل في كلّ عقد بالنّسبة إلى غالب أجزائه،
لتصرّمها حين تأثيره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا، فليس إشكال انخرام القاعدة
العقليّة مختصّا بالشّرط المتأخّر في الشّرعيّات- كما اشتهر في الألسنة- بل يعمّ الشّرط
و المقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر(1).
وجوب مقدّمه، شرعى است يعنى: شارع به نحو وجوب غيرى، حكم به لزوم تحصيل طهارت نموده
منتها ما وجوب غيرى مقدّمه را از طريق ادراك عقل، نسبت به ملازمه، كشف مىكنيم، فرضا
عقل مىگويد من درك مىكنم كه: آن مولائى كه نماز را به وجوب نفسى، واجب نموده، او
مقدّمه را هم به وجوب غيرى، واجب كرده است پس درعينحال كه بحث در مقدّمه واجب، نزاع
در ملازمه عقليّه هست لكن اشتباه نشود كه وجوب مقدمه، شرعى است نه عقلى.
مقدّمه متقدّمه، مقارنه و متأخره
(1)- يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه شده و بسيار
طولانى و مورد نقض و ابرام
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 186