responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 159

الثّاني: لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطّرق و الأمارات، على ما عرفت تفصيله، لا يوجب التّصويب المجمع على بطلانه‌ في تلك الموارد، فإنّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها، فإنّ الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل، ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأوّليّة، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات، و إنّما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعليّ البعثيّ، و هو منفي في غير موارد الإصابة، و إن لم نقل بالإجزاء، فلا فرق بين الإجزاء و عدمه، إلا في سقوط التّكليف بالواقع بموافقة الأمر الظّاهري، و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة، و سقوط التّكليف بحصول غرضه، أو لعدم إمكان تحصيله غير التّصويب المجمع على بطلانه، و هو خلوّ الواقعة عن الحكم غير ما أدّت إليه الامارة(1).


آيا لازمه اجزا «تصويب» است؟

(1)- تاكنون بحث مفصّلى درباره اجزا داشتيم در مواردى، قائل به اجزا و در بعضى‌

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست