نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 159
الثّاني: لا يذهب عليك أنّ الإجزاء
في بعض موارد الأصول و الطّرق و الأمارات، على ما عرفت تفصيله، لا يوجب التّصويب المجمع
على بطلانه في تلك الموارد، فإنّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها، فإنّ الحكم المشترك
بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل، ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات
المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأوّليّة، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات،
و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات، و إنّما المنفي فيها ليس إلا الحكم
الفعليّ البعثيّ، و هو منفي في غير موارد الإصابة، و إن لم نقل بالإجزاء، فلا فرق بين
الإجزاء و عدمه، إلا في سقوط التّكليف بالواقع بموافقة الأمر الظّاهري، و عدم سقوطه
بعد انكشاف عدم الاصابة، و سقوط التّكليف بحصول غرضه، أو لعدم إمكان تحصيله غير التّصويب
المجمع على بطلانه، و هو خلوّ الواقعة عن الحكم غير ما أدّت إليه الامارة(1).
آيا
لازمه اجزا «تصويب» است؟
(1)- تاكنون بحث مفصّلى درباره اجزا داشتيم در مواردى،
قائل به اجزا و در بعضى
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 159