responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ميزان حق يا شرح فصل امامت از تجريد الكلام خواجه نصير طوسي نویسنده : واعظ موسوى، سيد على اكبر (محب الاسلام)    جلد : 1  صفحه : 206

و امر عمر بر جسم امرأة حامل و اخرى مجنونة، فنهاه علىّ عليه السلام فقال عمر: «لو لا علىّ لهلك عمر»،

لو لا على، لهلك عمر: و مما طعنوا عليه أيضا أمر برجم حامل حتى نبهه معاذبن جبل و قال ان يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما فى بطنها، فرجع عن حكمه و قال «لو لا معاذ لهلك عمر» و من يجهل هذا المقدار، لا يجوز أن يصير اماما لأنه يجرى مجرى أصول الشرع بل العقل يدل عليه لأن الرجم عقوبة و لا يجوز أن يعاقب من لا يستحق.

راجع- سنن البيهقى ج 7/ 443 و ابا عمر فى العلم ص/ 150 و التمهيد للباقلانى- و الاصابة لابن حجر ج 3/ 427 و ابى الحديد ج 3/ 150 ط مصر قديم، و كنز العمال للمتقى ج 7/ 82 و فتح البارى لابن حجر ج 12/ 120 و غيرها.

ان القلم مرفوع: و خبر المجنونة التى أمر برجمها حتى نبهه أمير المؤمنين (ع) و قال (ان القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق) فقال عند ذلك «لو لا على لهلك عمر».

و مجمل القصة خليفة المسلمين عمر (رض) أمر بمجنونة زنى بها، فى حال جنونها- ان ترجم فذهبوا بها لذلك فاعترضهم أمير المؤمنين (ع) و أمرهم بردها و جآء الى عمر فقال له «اما تذكر قول رسول اللّه ص» رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتّى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق؟ «قال نعم. فأمر بها فخلى عنها.

راجع البخارى كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون و سنن ابن ماجة/ 2/ 227 ط قديم)

نام کتاب : ميزان حق يا شرح فصل امامت از تجريد الكلام خواجه نصير طوسي نویسنده : واعظ موسوى، سيد على اكبر (محب الاسلام)    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست