و امر عمر بر جسم امرأة حامل و اخرى مجنونة، فنهاه علىّ عليه
السلام فقال عمر: «لولا علىّ لهلك عمر»،
لو لا على، لهلك عمر:و مما طعنوا عليه أيضا أمر برجم حامل
حتى نبهه معاذبن جبل و قال ان يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما فى بطنها،
فرجع عن حكمه و قال «لولا معاذ لهلك عمر» و من يجهل هذا
المقدار، لا يجوز أن يصير اماما لأنه يجرى مجرى أصول الشرع بل العقل يدل عليه لأن
الرجم عقوبة و لا يجوز أن يعاقب من لا يستحق.
راجع- سنن البيهقى ج 7/ 443 و ابا عمر فى العلم ص/ 150 و التمهيد
للباقلانى- و الاصابة لابن حجر ج 3/ 427 و ابى الحديد ج 3/ 150 ط مصر قديم، و كنز
العمال للمتقى ج 7/ 82 و فتح البارى لابن حجر ج 12/ 120 و غيرها.
ان القلم مرفوع:و خبر المجنونة التى أمر برجمها حتى
نبهه أمير المؤمنين (ع) و قال (ان القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق) فقال عند ذلك «لولا على لهلك عمر».
و مجمل القصة خليفة المسلمين عمر (رض) أمر بمجنونة زنى بها، فى حال
جنونها- ان ترجم فذهبوا بها لذلك فاعترضهم أمير المؤمنين (ع) و أمرهم بردها و جآء
الى عمر فقال له «اماتذكر قول رسول اللّه ص» رفع القلم عن
ثلاثة عن النائم حتّى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق؟ «قالنعم. فأمر بها فخلى عنها.
راجع البخارى كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون و سنن ابن ماجة/
2/ 227 ط قديم)